تفسير الخطيب المكي
لغيرهم أن يأخذوا شيئًا منها حتى ولو عرضت عليهم فقال: {إنما الصدقات} أي وينحصر توزيع الصدقات الواجبة وهي زكاة إعانة المكاتبين في فك رقابهم من الرق أو لشراء العبيد وعتقهم: {والغارمين} وهم الذين عليهم غرامة من المال
أحكام القرآن
بعد موته لا يلحقه تبعة ولا إثم وإن إثمه على من بدله دون من أوصى به وفيه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فمات ولم يوص به أنه قد صار مفرطا مانعا مستحقا لحكم مانعي الزكاة لأنها لو كانت قد تحولت في المال
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 296 عليه زكاة ماله ومواشيه فمات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لأن بدلالة قامت لنا على وجوبه غير الدلالة الموجبة للحد الأول على وجه العقوبة فإن قامت دلالة على وجوب أخذ المال
أحكام القرآن
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فنص على وجوب الحق فيهما بأخص أسمائها تأكيدا وتبيينا ومما نص عليه زكاة ثلاثين بقرة تبيع وقد اختلف في صدقة الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء اللّه وأما الوقت فهو حول الحول على المال
أحكام القرآن
قياسه على السوائم أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا يسقط العشر وكذلك موت رب الأرض ويسقط زكاة حنيفة بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وذلك عموم في سائر الأموال لا سيما وقد اتفق الجميع على أن هذا المال
أحكام القرآن
أحرازهم ولم يجز أن يكلفوهم إحضارها كما لم يكلفوا إحضار المواشي إلى العامل بل كان على العامل حضور موضع المال في مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك لم يبعث على زكاة الأموال السعاة فكانوا يحملونها إلى الإمام وكان قولهم
أحكام القرآن
وقال غيره جعلني نفاعا وقوله تعالى وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا قيل إنه عنى زكاة المال وقيل أراد التطهير من الذنوب قوله تعالى وَبَرًّا بِوالِدَتِي- إلى قوله- وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ
أحكام القرآن
حَقٌّ قال أبو بكر اختلف السلف في تأويله فقال ابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد هو حق سوى الزكاة واجب في المال وقال ابن عباس من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وقال ابن سيرين وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ
مفاتيح الغيب
الزكوات وتأكد هذا النص بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة ً فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الإمام ومنهم من منعه وقال الآية دلت على حصر مال الزكاة في هؤلاء الثمانية والإمام خارج عنهم فلا يصرف هذا المال
تفسير اللباب - ابن عادل
كذلك ، فإن من لا شيءَ له إذا وقع في الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على القادر دفع حاجته وإن لم يكن عليه زكاة أوْصَى للمساكين بشيء يُصْرَفُ إلى الفقير أيضاً وإذا نظرتَ إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال