تفسير اللباب - ابن عادل
قال ابن عباس : يُريدُ زكاة الأمْوالِ . { مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت } . ذِكْرِ الله } إلى قوله { والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } قال : فما يوجبُ الزَّكاة؟ قال : إذا بلغ المال
مفاتيح الغيب
القرآن وقيل هو النظر في القرآن والتفكر والتأمل فيه وَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن للتبعيض وقيل المراد هو الإنفاق الواجب مّن قَبْلِ أَن يَأْتِى َ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أي دلائل
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وابن خزيمة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي A قال : « ما من رجل لا يؤدي زكاة وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : يكون المال على صاحبه يوم القيامة شجاعاً أقرع إذا لم يعط الله منه ، فيتبعه
أحكام القرآن
بعد موته لا يلحقه تبعة ولا إثم وإن إثمه على من بدله دون من أوصى به وفيه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فمات ولم يوص به أنه قد صار مفرطا مانعا مستحقا لحكم مانعي الزكاة لأنها لو كانت قد تحولت في المال
أحكام القرآن
صاع وأطعمها لم يكن عليه عشر فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشر ما بقي أو نصف العشر وقال الليث في زكاة عليه حديث جرير بن حازم عن قيس بن مسعود عن مكحول الشامي أن رسول الله ص - قال خففوا في الخرص فإن في المال
أحكام القرآن
عليه زكاة ماله ومواشيه فمات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لأن سبيل أخذها وموضوعها في الأصل سبيل العبادات بدلالة قامت لنا على وجوبه غير الدلالة الموجبة للحد الأول على وجه العقوبة فإن قامت دلالة على وجوب أخذ المال
أحكام القرآن
فاقتضى ذلك جواز دفع كل واحد منهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل المدفوع أو كثر فوجب بظاهر الآية جواز دفع المال وقال لمعن لك ما أخذت ولم يسئله أنويتها من الزكاة أو غيرها بل قال لك ما نويت فدل على جوازها إن نواها زكاة
أحكام القرآن
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فنص على وجوب الحق فيهما بأخص أسمائهما تأكيدا وتبيينا ومما نص عليه زكاة ثلاثين بقرة تبيع وقد اختلف في صدقة الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقت فهو حول الحول على المال
أحكام القرآن
قياسه على السوائم أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا يسقط العشر وكذلك موت رب الأرض ويسقط زكاة حنيفة بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وذلك عموم في سائر الأموال لا سيما وقد اتفق الجميع على أن هذا المال