التفسير الميسر

يوفيهم الله جزاءهم كاملا على أعمالهم بالعدل، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين الذي هو حق ، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، الذي لا يظلم أحدًا مثقال ذرة.

الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الله تعالی فرمود: حق از من است، و من حق می‌گویم، و غیر حق نمی‌گویم.

صفوة التفاسير

شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، كما قال ابن مسعود : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج بعورة ، قال البيضاوي : والأظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة ، لا يحل لغير الزوج الله كشفها ، إلا لأزواجهن [ أو آبائهن أو آباء بعولتهن ] أي أو لآبائهن او آباء أزواجهن ، وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم ، فإن الأب يصون عرض ابنته ، ووالد الزوج يحفط على ابنه ما يسوءه ، ثم عدد تعالى بقية

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

وحرم الله- تعالى- على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقيما، وأكد التحريم بالوعيد لمن وإسحاق وأبي ثور» ، وقال مالك- رحمه الله- والشعبي وجماعة معهما: فإن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي، وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا يجيز له الفدية، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا جاء الظلم

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

و(البعولة)، جمع (بعل)، وهو الزوج للمرأة، و (البعل) هو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {قال وسمي الزوج بعلاً مع أنه مطلِّق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثني (¬7). و{إِصْلاحًا} أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج، وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق، وما أشبه

لباب التأويل في معاني التنزيل

بما تجزي فيه الصلاة وقال في الرواية الأخرى تتقدر بتقدير الحاكم، والآية تدل على أن المتعة تعتبر بحال الزوج فرع: لو مات أحد الزوجين بعد التسمية وقبل المسيس فلها المهر كاملا وعليها العدة إن كان الزوج هو الميت. النساء المطلقات والمعنى إلّا أن لا تترك المرأة نصيبها من الصداق فتهبه للزوج فيعود جميع الصداق إلى الزوج والقول الثاني أنه الزوج، وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وابن جبير

تفسير الخازن

بما تجزي فيه الصلاة وقال في الرواية الأخرى تتقدر بتقدير الحاكم ، والآية تدل على أن المتعة تعتبر بحال الزوج فرع : لو مات أحد الزوجين بعد التسمية وقبل المسيس فلها المهر كاملا وعليها العدة إن كان الزوج هو الميت. النساء المطلقات والمعنى إلّا أن لا تترك المرأة نصيبها من الصداق فتهبه للزوج فيعود جميع الصداق إلى الزوج والقول الثاني أنه الزوج ، وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وابن

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

وحرم اللّه - تعالى - على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقيما ، وأكد التحريم بالوعيد وأبي ثور» ، وقال مالك - رحمه اللّه - والشعبي وجماعة معهما : فإن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي اللّه عنه : ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي ، وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا يجيز له الفدية ، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا جاء

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

حكم من اللّه تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ودمامة ، أو نحو ذلك مما يرغب زوجها عنها ، فيذهب الزوج العصمة ، فهذه التي أباح اللّه تعالى بينهما الصلح ، ورفع الجناح فيه ، إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج عن رتبة حسن العشرة ، و«الإعراض» : أخف من النشوز ، وأنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة ، أن يعطي الزوج على أن تصبر هي ، أو تعطي هي على أن لا يؤثر الزوج ، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة ، أو يقع الصلح على

جامع البيان في تأويل آي القرآن

1900- حدثنا عمرو قال، حدثنا يحيى القطان، عن عبد الملك، عن عطاء قوله: (يتلونه حق تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه، يعملون به حق عمله. 1901- حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثني أبي، عن المبارك، عن الحسن: (يتلونه حق تلاوته) قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. (1) 1902- حدثنا بشر تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه. 2] ، قال: إذا تبعها. * * * وقال آخرون: (يتلونه حق تلاوته) ، يقرءونه حق قراءته. (2) * * * قال أبو جعفر