أحكام القرآن
أقرب منهم لأنهم من أهل الميراث فإن قيل لما كان في النكاح مال وجب أن لا يجوز عقد من لا يجوز تصرفه في المال قيل له إن المال يثبت في النكاح من غير تسمية فلا اعتبار فيه بالولاية في المال ألا ترى أن عند من لا يجيز النكاح بغير ولى فللأولياء حتى في التزويج وليست لهم ولاية في المال على الكبيرة ويلزم مالكا والشافعى أن لا يجيز تزويج الأب لابنته البكر الكبيرة إذ لا ولاية له عليها في المال فلما جاز عند مالك والشافعى لأب في عقد النكاح بجواز التصرف في المال ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولى الصغيرة إياها من
أحكام القرآن
في نسق التلاوة فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ولو جاز الإذن له في التجارة في صغره لجاز دفع المال إليه في حال الصغر واللّه تعالى إنما أمر بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن له في التجارة من دفع المال إليه الأمر بابتلائه ومن الابتلاء الإذن له في التجارة وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا بلغ وقد أونس منه رشده دفع المال لأموره وحفظه لماله وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن اللّه تعالى أمر بالاحتياط له في استبراء أمره في حفظ المال
تفسير الخازن
الإيمان بهذه الأمور الخمسة لأنه يدخل تحت كل واحد منها أشياء كثيرة مما يلزم المؤمن أن يصدق بها ) وآتى المال على حبه ( يعني من أعمال البر إيتاء المال على حبه قيل إن الضمير راجع إلى المال فالتقدير على هذا وآتى المال على حب المال ( ق ) عن أبي هريرة قال : ( جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يا رسول كناية عن الموصى له وقوله وقد كان لفلان كناية عن الوارث وقيل الضمير في حبه راجع إلى الله تعالى أي وآتي المال
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
هم قادة وعرفاء ، وشاوول رجل من السوقة ، فهذا تسجيل منهم بأرجحيتهم عليه ، وقوله : ( ولم يؤت سعة من المال مانع فيه من ولايته الملك في نظرهم ، وهو أنه فقير ، وشأن الملك أن يكون ذا مال ليكفي نوائب الأمة فينفق المال منهم لأن الله اصطفاه ، وبقوله : ( وزاده بسطة في العلم والجسم ( راداً عليهم قولهم : ( ولم يؤت سعة من المال ولم يجبهم نبيئهم عن قوله : ( ولم يؤت سعة من المال ( اكتفاء بدلالة اقتصاره على قوله : ( وزاده بسطة في العلم والجسم ( فإنه ببسطة العلم وبالنصر يتوافر له المال ؛ لأن ( المال تجلبه الرعية ) كما قال أرسططاليس
الجامع لأحكام القرآن
فلما وجد نصيب الأم الثلث ، وكان باقي المال هو الثلثان للأب ، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم ؛ فقسمه بينهما على ثلاثة ، للأم سهم وللأب سهمان وهو وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال ، وللأب ما بقي وهو السدس ، ففضلها قال أبو عمر : وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين : "للزوج النصف ، وللأم ثلث جميع المال ، وقال في امرأة وأبوين : "للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب".
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
{المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا} بيانٌ لشأن ما كانوا يفتخِرون به من محسّنات الحياة الدنيا كما قال الأخُ الكافرُ أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً إثرَ بيانِ شأن نفسها بما مر من المثَل وتقديمُ المال على البنين الإثنين لما أنها مصدرٌ في الأصل أُطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفسُ الزينة والمعنى أن ما يفتخرون به من المال بقاؤها فبقاء عوائدِها عند فناءِ كلِّ ما تطمح إليه النفسُ من حظوظ الدنيا {خَيْرٌ} أي مما نُعت شأنُه من المال المفروغِ عنها مع أن حقهما أي يكون مقصودَي الإفادةِ لا سيما في مقابلة إثباتِ الفناء لما يقابلها من المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وهنا يأتي السؤال : هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة ؟ فقوله " وإن عينا" : يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو مال فلان ، وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه ، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان ، وله من ربحه ما يتفقان عليه. المضاربة من فرد واحد إلى العامل ، أما في حالتنا هذه فيقول " ابن قدامة" تحت عنوان " والوضيعة على قدر المال أثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" .(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك ؛ فإذا ما ثبت أن المال
جامع لطائف التفسير
وهنا يأتي السؤال : هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة ؟ فقوله "وإن عينا" : يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو مال فلان ، وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه ، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان ، وله من ربحه ما يتفقان عليه. المضاربة من فرد واحد إلى العامل ، أما في حالتنا هذه فيقول "ابن قدامة" تحت عنوان "والوضيعة على قدر المال أثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم".(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك ؛ فإذا ما ثبت أن المال
الجامع لأحكام القرآن
فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، ففضلها قال أبو عمر: وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين: "للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب وقال في امرأة وأبوين: "للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب".
الجامع لأحكام القرآن
فلما وجد نصيب الام الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للاب، قاس النصف الفمن المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذوسهم، فقسمه بينهما على ثلاثة، للام سهم وللاب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الام من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللاب ما بقي وهو السدس، ففضلها قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللام ثلث جميع المال، وللاب وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللام ثلث جميع المال، والباقي للاب.