الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ، فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة ، وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب ، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة. ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قدر غِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٍّ ولا غيره بقوله تعالى : {لاَ وقيل المعنى : أي لا تُكلَّف المرأةُ الصبرَ على التقتير في الأُجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعي

جامع لطائف التفسير

فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ، فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة ، وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب ، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة. ثم بيّن تعالى أن الإنفاق على قدر غِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٍّ ولا غيره بقوله تعالى : {لاَ وقيل المعنى : أي لا تُكلَّف المرأةُ الصبرَ على التقتير في الأُجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعي

نيل المرام شرح آيات الأحكام

فطرتهم وأصل خلقتهم وجبلتهم واستعدادهم"(417) فالرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير فجعل الله لهم حق واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف؛فجعل لهم حق وقوله تعالى :( فالصالحات قانتات حافظات للغيب( خبر"مقصوده الأمر بطاعة الزوج، والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج"(424).

اللباب في علوم الكتاب

جواز القتل، وقد يقول الرجل: لو كان الإله جسماً لكان محدثاً، وهذا حق، ولا يلزم منه أن [قولنا] الإله جسم حق. قال: لأنَّ اللهَ تعالى منع الزوج من أنْ يأخذ منها شيئاً من المهر، وهذا المنع مطلق ترك العمل قبل الخلوة لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} وإن كان من قِبل الزوج

تفسير القشيري

نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) إذا كان حق أماتوا، واستدراك ما ضيّعوا «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فلما تقاصر لسان الزوجة- لكونها أسيرا فى يد الزوج - تولّى الله- سبحانه- الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها. [سورة البقرة (2) : آية 227] وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) إن ملّ حق

منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)

ليالٍ؟ وأولى الآراء أن ذلك لا ضابط له إلا الابتعاد عن قصد الضرر، وتعمد الحرمان، وعلى الزوج أن يجتهد في القرآنية في هذا الأمر، وأن الزواج سكن ومودة ورحمة وعلاقة أبدية في الدنيا والآخرة، ترشدنا إلى ما يجب على الزوج البحث في هذه المؤتمرات عن حكم الإجهاض لو حملت المرأة من هذه العلاقة الفاسدة، التي لا يترتب عليها أي حق ، وينشأ في ظله الأبناء، ويبقى حنين كل منهما للآخر مشبوبًا، لا يؤدي كل منهما لصاحبه ما يؤديه على أنه حق

التفسير المظهري

يشترط للرجعة القول او تحصل الرجعة بالوطى 298 والدواعي ايضا- وهل يشترط الاشهاد للرجعة- 298 ما ورد في حق المرأة على الزوج- 299 ما ورد في حق الزوج على المرأة- 299 الطّلاق مرّتن- يعنى الرجعى- 300 مسئلة جمع الطلقتين هل يكره أم لا- 310 فان طلّقها يعنى ثالثا فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح 311 زوجا غيره- مسئلة الوطي من الزوج الثاني شرط للحل- 312 حديث لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 312 عسيلتك- مسئلة الوطي من الزوج الثاني يهدم الطلقات الصغير على أبيه والكبير الزمن 323 والأنثى كذلك وقيل على الأبوين - مسئلة قدر نفقة الزوجة على حسب وسع الزوج

التفسير المظهري

يشترط للرجعة القول أو تحصل الرجعة بالوطى 298 والدواعي أيضا - وهل يشترط الاشهاد للرجعة - 298 ما ورد في حق المرأة على الزوج - 299 ما ورد في حق الزوج على المرأة - 299 الطّلاق مرّتن - يعنى الرجعى - 300 مسئلة جمع يكره أم لا - 310 فان طلّقها يعنى ثالثا فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح 311 زوجا غيره - مسئلة الوطي من الزوج الثاني شرط للحل - 312 حديث لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 312 عسيلتك - مسئلة الوطي من الزوج الثاني يهدم الطلقات الصغير على أبيه والكبير الزمن 323 والأنثى كذلك وقيل على الأبوين - مسئلة قدر نفقة الزوجة على حسب وسع الزوج

تفسير ابن عرفة

الحالة التي نظر فيها عدم إتيانهن الصداق، وهي إذا ماتت الزوجة قبل البناء عقب عقد النكاح وكانت فقيرة، فإن الزوج يؤدي الصداق مجردة نحلة لَا من عوض، وكذلك إذا مات الزوج فإن الزوجة تأخذ الصداق من تركته نحلة من غير عوض بدفعه حالة كونه نحلة فأحرى أن يلزمه دفعه إذا كان عن عوض، قلت: أو هو إشارة إلى أحد القولين فما إذا تطوع الزوج العطية لا تشرك بالطلاق والصداق لَا يبطل بالموت، قلت: الصواب أنها عطية وإنَّمَا تشركت بالطلاق ولأن الزوج لأن التزامه نفسه إخراج مال عن غير عوض على وجه مخصوص لَا يخرجه عن حكم العطية، وأيضا فقد في هذا الباب حق