الدر المنثور في التأويل بالمأثور
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً } قال : مالاً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيراً } قال : الخير المال . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الخير في القرآن كله المال { إن ترك خيراً } . { لحب الخير } [ العاديات : قال ابن عمر : فما مرت عليّ ثلاث قط إلا ووصيتي عندي » . ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
ابن سليمان قال: حدّثنا ابن نمير قال: حدّثنا أبي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير، عن مسروق وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا الحسن بن علي الطوسي قال: حدّثنا محمّد بن المؤمّل بن الصباح البصري قال: حدّثنا النصر بن حماد العتكي قال: حدّثنا سيف ابن عمر الأسدي قال: حدّثنا وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدّثنا ابن النعمان قال: حدّثنا هارون بن سليمان وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو الفضل صالح بن الأصبغ التنوخي قال: حدّثنا أبو
التفسير النبوي
فأخرجه ابن أبي شيبة 7: 34 رقم (34000)، واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 3: 499 رقم (866)، من طريق عبد الملك بن أبجر، عن ثوير، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بنحوه, موقوفا عليه. وأخرجه الترمذي عقب الحديثين (2553) (3330)، من طريق سفيان الثوري، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر -رضي الله الشواهد: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ هذه الآية: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ صالح؛ هو ابن بشير المري.
التفسير النبوي
(300) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في قول الله عز وجل تخريجه: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10: 3437 رقم (19346)، قال: حدثنا أبي وأبو زرعة، قالا: حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو مالك، يعني: عمرو بن هاشم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- .. وفيه أيضا: عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي الكوفي. (د س). قال أحمد بن حنبل: صدوق، ولم يكن صاحب حديث. وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وإذا حدث عن ثقة؛ فهو صالح الحديث، وإذا حدث عن ضعيف؛ كان يكون فيه
التفسير النبوي
(318) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: -صلى الله عليه وسلم- (إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس). وأخرجه ابن أبي الدنيا في (مكائد الشيطان) رقم (22)، وابن عدي في (الكامل) 3: 186، وابن شاهين في (الترغيب 189 رقم (154)، وأبو نعيم في (الحلية) 6: 268، والبيهقي في (شعب الإيمان) 402:1 رقم (540)، من طريق عدي ابن وقال ابن حبان: يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم, حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست
زاد المسير في علم التفسير
والثاني أن اليهود قالوا إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله ويشفعون لنا رواه عطية عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم يزعمون أنهم لا ذنوب لهم هذا قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك قول الحسن وقتادة قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء أي يجعله زاكيا ولا يظلم الله أحدا مقدار فتيل قال ابن صرف عن مفعول إلى فعيل كصريع ودهين وفي الفتيل قولان أحدهما أنه ما يكون في شق النواة رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير وأبو مالك والسدي والفراء أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
أحكام القرآن
في قسمة الدار الواحدة، والأرض بين النفر نحو ذلك مما إذا قسم كان في قسمته عدم منفعة به أو ضرر، فقال مالك وإن لم يصر في نصيب كل واحد منهك إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيه، ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحابه إلا ابن وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع، وإن قل وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن ينقسم من غير ضرر ويصير لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه وقد قيل: إنها لا تقسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب الكثير، وحجة مالك فيما ذكره الرواة عنه قوله تعالى
أحكام القرآن
وقد ذكر مثل هذا ابن سحنون عن أبيه من قول مالك في النصرانية الحاضنة إذا خيف منها أن تضم إلى ناس من المسلمين تعالى حكم به، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا، وقد بعث عمر بن الخطاب حكمين، وفعل ذلك علي ابن وآية التحكيم محكمة لا خلاف في ذلك، وبذلك قال ابن لبابة. وقال ابن القطان: لا يقضي بإسكان أمينة معهما، يتعرف بها الضرر وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وأعجب من أهل بلادنا في العظائم، وإن لم يستند فيها إلى نص ويخالفونه في الدقائق، وإن استند فيها إلى نص ولم يقنعوا بخلاف مالك
أحكام القرآن
الذين أرادوا الدخول في الإسلام، فخافوا أن لا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في الجاهلية، وروي ذلك عن ابن وقال ابن عباس: الآية في الولاة، أمروا أن يعضلوا النساء في النشوز ونحوه، ويردوهن إلى أزواجهن. وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي وقال مالك: يرد ماله وودائعه إلى أهله. وقال الشافعي بقوليهما. والأظهر قول مالك لعموم قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. واختلف أبو حنيفة
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
والرابع: وهو لابن مالك: أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي، [قال] ثبوته لثبوت قيام من عمرو، وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك، قال ابن هشام: وفي عبارة ابن مالك نقص، فإنها لا تفيد أن اقتضاء الامتناع في الماضي، وإذا قيل: «لو» حرف يقتضي في فائدة: أخرج ابن أبي حاتم، من طريق الضحاك، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: كل شيء في القرآن» «لو»