الكشف والبيان عن تفسير القرآن
بن يحيى (¬2)، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬3)، قال: أخبرنا أبي (¬4)، عن صالح (¬5)، عن ابن شهاب (¬6)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخبره أنَّه سمع عمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - قرأ هذِه : كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده، ثم قال: هذا لعمرو الله التكلف (¬7)، وما عليك يَا ابن لا تدري ما الأب، ثم قال: اتبعوا (¬8) ما تبين لكم من هذا الكتاب، وما لا فدعوه (¬9). ¬__________ (¬1) ابن التخريج: يرويه أنس بن مالك، عن عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنهما، ويروبه عن أنس ثلاثة: 1 - محمَّد بن شهاب
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
[3530] أخبرني أبو عبد الله الفنجوي (¬1)، حدثنا أبو بكر (بن مالك) (¬2) القطيعي (¬3)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (¬4)، حدثني أبو عمرو الأزدي (¬5)، حدثنا مسلم بن إبراهيم (¬6)، حدثنا نوح ابن قيس (¬7)، حدثني ) ثقة. (¬5) نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، ثقةٌ، ثبتٌ. (¬6) الأزدي الفراهيدي، ئقةٌ، مأمونٌ. (¬7) ابن رباح الأزدي، أبو روح البصري، صدوقٌ، رُمي بالتشيع. (¬8) ابن صُهبان الجهضمي الكبير، ثقة. (¬9) الحداني التخريج: أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 2/ 257، قال: حدَّثنا أبو بكر بن مالك به، =
القراءات وأثرها في علوم العربية
«يدافع» من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (¬7) قرأ «ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب على بابها، بل هي من جانب واحد مثل «سافر» وانما المفاعلة لقصد المبالغة في الدفع عن ¬_________ (¬1) قال ابن مالك: لفاعل الفعال (¬2) قال ابن مالك: فعل قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة كرد ردا (¬3) قال ابن الجزرى:
القراءات وأثرها في علوم العربية
. ¬_________ (¬1) قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوي السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن. (¬2) قال ابن مالك قال ابن الجزري: يقبل أنث حق. (¬3) سورة آل عمران آية 39. (¬4) قال ابن الجزري: نادته ناداه شفا.
القراءات وأثرها في علوم العربية
قال ابن مالك: والمفرد الجامد فارغ وان ... قال ابن مالك: ومفردا يتى ويأتي جملة ... حاوية معنى الذي سيقت له وان يكن اياه اكتفى ... «واللبس» بكسر اللام، «واللباس»: ما يلبس. ¬_________ (¬1) انظر: شرح ابن عقيل ج 1 ص 205 - 206 (¬2) انظر : شرح ابن عقيل ج 1 ص 202 - 204.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وبهذا قال مالك ، وصرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في بريّة ، أو كابرهم على أنفسهم وأموالهم قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة ، فأثبت المحاربة في المصر مرّة ، ونفى ذلك مرة. وروي عن ابن عباس غير ما تقدّم ، فقال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا وروي عن أبي مجلز وسعيد ابن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والحسن وقتادة والسديّ ، وعطاء ، على اختلاف في الرواية عن بعضهم ، وحكاه ابن كثير عن الجمهور.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد ، ولم يوجد له مال ، هل يتبع ديناً بما أخذ ، أو يسقط عنه ، كما يسقط عن السارق؟ يعني عند مالك ، والمسلم ، والذمي في ذلك سواء ومعنى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا } [ المائدة : 32 ] اختلف فيه العلماء ، فروي عن ابن وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : المعنى ، أن من انتهك حرمة نفس واحدة بقتلها ، فهو كمن قتل الناس جميعاً. ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفاً من الله ، فهو كمن أحيا الناس جميعاً ، لاستواء الأنفس في ذلكز وعن ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثامنة : قال مالك : ليس للمتعة عندنا حدّ معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس في هذا ؛ فقال ابن عمر : أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهماً أو شبهها. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء : أوسطها الدرع والخِمار والمِلحفة. وقال ابن مَحيْريز : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير ، وعلى العبد المتعة. ومتع الحسن ابن عليّ بعشرين ألفاً وزِقاق من عسل. ومتع شريح بخمسمائة درهم.
جامع لطائف التفسير
الثامنة : قال مالك : ليس للمتعة عندنا حدّ معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس في هذا ؛ فقال ابن عمر : أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهماً أو شبهها. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء : أوسطها الدرع والخِمار والمِلحفة. وقال ابن مَحيْريز : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير ، وعلى العبد المتعة. ومتع الحسن ابن عليّ بعشرين ألفاً وزِقاق من عسل. ومتع شريح بخمسمائة درهم.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
(¬7)، نا أحمد بن نجدة (¬8)، نا الحمانيّ (¬9)، نا الحكم بن ظهير (¬10)، عن السدي (¬11)، عن أبي (¬12) مالك (¬13)، عن ابن عباس، {وَسَلَامٌ عَلَى ¬__________ (¬1) انظر: "تفسير مقاتل" 3/ 313. (¬2) انظر: "معالم : المرسلون. (¬4) انظر: "تفسير مقاتل" 3/ 131، وذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 13/ 220، ونسبه ابن . (¬10) كذا في (س) وهو الصواب، وفي الأصل، (ح): طهر، وهو الفزاري أبو محمد، متروك، رمي بالرفض، واتهمه ابن . (¬13) غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة.