أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 260 مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف للأثر والنظر جميعا ومما يلزم الشافعى في هذا أنه يجيز الجمع بين المغرب

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 10 لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا فحكم له بحكم الحدث كما أنه لما ومن العسر استعمال الماء الذي يؤديه إلى الضرر وتلف النفس ألا ترى أنه لو اضطر إلى شرب الماء وحضرته الصلاة وسلّم عن إضاعة المال وأيضا لو كان على ثوبه نجاسة ولم يجد الماء لم يكن عليه قطع موضع النجاسة لأجل الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 36 الوضوء والحادي والثلاثون دلالتها على أن مسح الأذنين ليس بفرض وبطلان قول من أجاز المسح عليهما دون الرأس والثاني والثلاثون دلالتها على جواز تفريق الوضوء بإباحة الصلاة بالغسل بقوله وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا والسابع والثلاثون دلالتها على أنه متى طهر بدنه استباح الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 37 بقوله تعالى فَاغْسِلُوا من غير ذكر الوقت والتاسع والأربعون دلالتها على أن المحبوس الذي لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا أنه لا يصلّى لأن اللّه أمر بفعل الصلاة بأحد ما ذكره في الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار التيمم والثالث والخمسون دلالتها على أن على المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 207 لا تصح إلا به كالطهارة كما أن استقبال القبلة من شروطها ولا يحتاج والقيام والقراءة والركوع والسجود بعد الافتتاح من فروضها ولا يحتاج لشيء من ذلك إلى نية فإن قيل لأن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية لهذه الأفعال قيل له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجديد نية للستر وقوله تعالى خذوا

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 83 صلوات كنائس اليهود ويسمونها صلوتا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلمين نار وأما ما فتح عنوة وأقر أهلها عليها بالجزية فإنه ما صار منها مصرا للمسلمين فإنهم يمنعون من فيها الصلاة وهذه صفة المهاجرين لأنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فأخبر تعالى أنه إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 221 عليه تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم يَعْمَلُونَ ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول اللّه قال رأسه الإسلام وعموده الصلاة

عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن

قال الإمام زادة (¬1): قال الراغب: لا منافاة بين ما أتى به الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، من أصول العبادات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى حق موسى بن عمران: «ما وسعه إلا اتباعى»، فعلى هذا وإن كانت فى القرآن أحكام كتبهم، ومقابلة البعض بالبعض، ولو كان مخالفا لهم فى زعمهم لفعلوا ذلك حتى يظهر الخلاف، فيظهر كذبه، عليه الصلاة

مفاتيح الغيب

إِنَّا لاَ نُضِيعُ زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله فإن قيل التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت بالذكر قلنا إظهاراً لعلو مرتبة الصلاة وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فيه عند قوله الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبّهِمْ ( البقرة 46 ) روى أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام

تفسير اللباب - ابن عادل

فَيستَمِعُ ما يقول ، فأقبل ذاتَ يوم وقد فاتَتْه رَكْعَةٌ من صَلاة الفَجْرِ ، فلما انصرف النبيُّ A من الصلاة بمجلسه ، فلا يكان يوسعِ أحدٌ لأحدٍ وكان الرجل إذا جاء ولم يجدْ مجلساً قَام قائماً فلما فرغ ثابتٌ من الصلاة رِفْعَتِهِ كالصِّدِّيق وعتيقٍ والفَاروق ، وأَسَد الله ، وأَسَدِ رَسُولِهِ وله مع الكمنية والاسم إذا اجتمعن أحكام