الدر المنثور في التأويل بالمأثور

< يتلونه حق تلاوته > ! < يتلونه حق تلاوته > ! < يتلونه حق تلاوته > ! قال : يتبعونه حق اتباعه # وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق عن ابن مسعود قال : في قوله ! < يتلونه حق تلاوته > ! قال : أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بالاقتداء بهدى الأنبياء أخذ في تقرير النبوّة والردّ على منكريّ الوحي فقال تعالى : { وما قدروا الله حق يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته ، قال ابن عباس والحسن واختاره الفراء وثعلب والزُّجاج معناه ما عظموا الله حق تعظيمه ، وقال أبو عبيدة والأخفش : ما عرفوه حق معرفته ، قال الماتريدي : ومن الذي يعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفته؟ قالت الملائكة : ما عبدناك حق عبادتك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لا أحصي ثناءً كل شيء قدير ، وقال أبو عبيدة أيضاً : ما عبدوه حق عبادته ، وقيل : ما أجلُّوه حق إجلاله حكاه ابن أبي الفضل

تفسير السمعاني

قَوْله تَعَالَى: {إِن هَذَا لَهو حق الْيَقِين} أَي: مَحْض الْيَقِين، يُشِير إِلَى أَنه كَائِن لَا خلف وَيُقَال مَعْنَاهُ: إِنَّه يَقِين أَحَق الْيَقِين، كَمَا يُقَال: حق عَالم أَي: عَالم حق.

زهرة التفاسير

هذه إشارات إلى حق ذي القربى، وأما حق المساكين وابن السبيل، فهو إطعامهم، وكسوتهم، وإيواؤهم، وذلك بالصدقات ونجد أن النص القرآني يشير إلى أن الأسرة ممتدة، وإلى أن الضعاف لهم حق في المال، وهو حق السائل والمحروم لَا يعد تبذيرا ولا إسرافا، إنما التبذير والإسراف في غير هذه الحقوق التي يجب سدها، وإن الحق الذي يلي حق الأسرة في المال حق المساكين وأبناء السبيل والفقراء بشكل عام، سواء أكانوا مساكين أم كانوا متجملين لَا ، فلا يسرف من يعرف حق غيره عنده، ولذا قال تعالى:

تفسير الخازن

الزوجين ما يشق على صاحبه سماعه , وذلك أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ومخالفة واشتبه حالهما ولم يفعل الزوج يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها , فللشافعي في ذلك قولان : أحدهما أنه لا يجوز إلا برضاهما وليس الحكم الزوج لحكم المرأة ان يختلع بشيء من مالها إلا بإذنها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن علياً توقف حين لم يرضَ الزوج أقرت به من الرضا بحكم كتاب الله لها وعليها والقول الثاني إنه يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ويجوز لكم الزوج

مفاتيح الغيب

المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إما الزوج وإما الولي ، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح ، فوجب حمله على البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ، فندب تعالى كل واحد منهما إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر ، فندب الزوج

صفوة التفاسير

على عدم المعاشرة ، والامتناع عن الوطء ، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بنياتهم ، والمراد من الآية أن الزوج أرحامهن ] أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حبل أو حيض ، استعجالا في العدة ، وإبطالا لحق الزوج الطلاق الشرعية فقال [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها ، أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها ، فلا إثم على الزوج

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

وحكى الطبري عن آخرين أنه الحبس وهو قول أصحاب الرأي وأنه لا حد عليها إن لم تلاعن وليس يوجبه عليها قول الزوج لا يستغنى عنها في معرفة حكمه وحيث يجب، أجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا وطء من الزوج أن يقذف الرجل أو ينفي حملا ولا يعلل ذلك لا برؤية ولا باستبراء، فجل رواة مالك لا يوجب لعانا بل يحد الزوج لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل، والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه فيقول الزوج

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حُدَّ لم يوجب ذلك الفرقة , فكذا إذا لاَعَن , لأن اللعان قائم وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته , ولا يحل له أبداً لقوله تعالى : {وَيَدْرَؤُاْ لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها , وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج , ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد , فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

رأيتما أن أن تجمعا بينهما جمعتما، وإن رأيتما تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، وقال الزوج قال الطبري: " لم يكن لأحدٍ الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج، ولا أخذُ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه لها من أصل أو قياس، وإن بعث الحكمين السلطانُ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج "أما الفرقة فلا - قال: كذبت، حتى تقر بما أقرت به" (¬8)، قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج