الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الرابعة عشرة : واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام ؟ فقال مالك : لا. وقال ابن حبيب : نعم ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته الخامسة عشرة : واختلفوا أيضاً فيمن صلّى في جماعة هل يُعيد صلاته تلك في جماعة أخرى ؟ فقال مالك وأبو حنيفة احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تُصلَّى صلاةٌ في يوم مرتين " ومنهم من يقول : لا تصلّوا. رواه سليمان بن يَسار عن ابن عمر.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وروى مُطَرِّف عن مالك أنه لا يحلف مع المدّعَى عليه أحدٌ ويحلف هم أنفُسهم كما لو كانوا واحداً فأكثر خمسين وبه قال أبو ثَوْر واختاره ابن المنذر وهو الصحيح ؛ لأن من لم يدّع عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه فيه يمين وقال مالك في الخطأ : يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء ، فمهما كملت خمسين يميناً من واحد أو أكثر استحق هذا قول مالك المشهور عنه ؛ وقد رُوِيَ عنه أنه لا يرى في الخطأ قسامة. بُكير القاضي من علمائنا ، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : هو الذي تقتضيه أصول مالك ومَنازعه في كتبه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الثامنة إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك : إن كان في يده فعليه إرساله ، وإن كان في أهله وبه قال أبو ثور ، وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله ، وروي عن مالك. وقال ابن أبي ليلى والثوريّ والشافعيّ في القول الآخر : عليه أن يرسله ، سواء كان في بيته أو في يده ؛ فإن العاشرة إذا دل المحرم حِلاَّ على صيد فقتله الحلال اختلف فيه ؛ فقال مالك والشافعي وأبو ثور : لا شيء عليه ؛ وهو قول ابن الماجِشُون.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فإن قيل : كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ قال الطحاوي يقال لهم : وما ينكر وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجداً للمسلمين ، ويخلّي بينهم وبينها ، وقد خرجت بذلك من مِلك إلى غير مالك وقال مالك : من حبس أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين يتم حوزها ، حتى يتولاه غير من حبّسه ، بخلاف الخيل والسلاح ؛ هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه ؛ وبه قال ابن ذكر ابن حبيب عن مالك قال : من حبس أصلاً تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم

جامع لطائف التفسير

مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك ، فمعنى الكفر بعد الإيمان حينئذ ظاهر ، وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال مالك ورواه أبو غسان مالك الهروي عن مالك عن أبن عمر ، وروي مثل هذا عن ابن عباس ، وعلة هذا الوجه فالمراد الذين

جامع لطائف التفسير

الحراث بن قيس وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب ومالك بن أمية ؛ وعوف بن عمرو وأبو حية بن عمرو ابن قتادة وخيثمة والد سعد بن خيثمة وحليفه : عبد الله بن سلمة العجلاني وسبيع بن حاطب بن الحارث وحليفه : مالك بن أبي زهير وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير وأوس بن أرقم بن زيد أخو زيد بن أرقم ومن بني خدرة : مالك بن سنان وسعيد بن سويد وعتبة بن ربيع ومن بني ساعدة : ثعلبة بن سعد بن مالك . والنعمان بن مالك . والمجذر ابن ذياد البلوي حليف لهم ومن بني الحبلي : رفاعة بن عمرو

الجامع لأحكام القرآن

{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، وقوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم " فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا.

الجامع لأحكام القرآن

وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. قال ابن خويز منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من

الجامع لأحكام القرآن

الحادية والعشرون- ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد؛ قال ابن وهب سمعت والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله؛ وروي عن مالك وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة الثالثة والعشرون- ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير : قال ابن خويز منداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري؛ وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف

الجامع لأحكام القرآن

وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: " إذا سافرتما فأذنا قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرابعة- واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير