تفسير آيات الأحكام للسايس
فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيّرا فيه المكلّف بين الصيام، وبين الفدية دون القضاء، فلما كان كذلك، ورخص للمسافر في الفطر، كان من الجائز أن يظنّ أن عليه الفدية دون القضاء، ويجوز أنه لا فدية بعيدا، بيّن الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم، فإنه يجب عليهما القضاء
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
وجه القضاء أنه يقضي بالظن وذلك عند شهادة شاهدين فلأن يقضي بالعلم أولى. ووجه عدم القضاء أن فيه تهمة والتهمة تمنع القضاء ولهذا لا يقضي القاضي لولده ووالده.
التفسير المظهري
نهارا ومنها انه إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء او هبة مع القبض او ارث او غيره قبل الترافع او بعده وبعد القضاء من العرب فى ثلثين درهما فكان فى هذه الزيادة اضطرابا والاضطراب موجب للضعف واستيفاء الحدود من تمام القضاء وملك السارق قبل القضاء توجب شبهة البتة.
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
والثالث: أنه القضاء الفصل، قاله قتادة (¬8). و«الفتح»: في كلام العرب، هو «القضاء»، كما قال قتادة، ومنه قول الله تعالى ذكره ومنه قوله تعالى: {افْتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قَومِنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 89]، وقد يجوز أن يكون ذلك القضاء الذي وعدَ الله نبيه
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
واضح في تثبيت منهج العدل عند داود عليه السلام بأن يسمع للطرف الآخر من المتخاصمين ليقيم بذلك أحسن القضاء فسمعتَ من أحدهما، فلا تقض لأحدهما حتى تسمعَ من الآخر كما سمعتَ من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لكَ القضاء فدلّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: أولًا: بهديه في القضاء وبمنهاجه في الحكم بأن العدل أن يسمع من كلا المتخاصمين
تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع
عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ في تأخير عذابكم يَقُصُّ الْحَقَّ أى القضاء فإن قلت : بم انتصب الحق؟ قلت : بأنه صفة لمصدر يقضى ، أى يقضى القضاء الحق. قوله «و قرئ يقص الحق» ظاهره أن قراءة يَقُصُّ من القضاء ، هي المشهورة. فليحرر. (ع) (3).
التفسير المظهري
نهارا ومنها انه إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة مع القبض أو ارث أو غيره قبل الترافع أو بعده وبعد القضاء من العرب فى ثلثين درهما فكان فى هذه الزيادة اضطرابا والاضطراب موجب للضعف واستيفاء الحدود من تمام القضاء وملك السارق قبل القضاء توجب شبهة البتة.
روح المعاني
أمرا مقطوعا به وجعل ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قيدا وقال بعضهم: أراد أن القضاء مجاز عن الأمر المبتوت الذي لا يحتمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكان متعلق القضاء الأمر دون المأمور نبيكم «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس وَقَضى رَبُّكَ ولو نزلت على القضاء ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أيضا وهذا إن صح عجيب من ابن عباس لاندفاع المحذور بحمل القضاء الأمر ولا أقل كما هو مروي عنه أيضا نعم قيل إن ذلك معنى مجازي للقضاء وقيل إنه حقيقي، وفي مفردات الراغب القضاء
تيسير التفسير
ما قدره الله حق قدره : ما عرفوه حق معرفته والقدر والمقدرا : القوة ايضا . والقدر الغِنَى والشرف .