الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة ( الرجوع عن يمينه ) أو بالطلاق ، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
كالتيس المستعار للضراب ولهذا شبههبه النبيصلى الله عليه وسلم ثم لعنه فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج إليه بعقد جديد فأتى بحرف إن الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الحكم الثامن : هل يبلاح للزوج أخذ المال مقابل الطلاق ؟ أمر الله عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان ، ونهى الزوج وفي أخذ الزوج الفدية عدلٌ وإنصاف ، فإنه هو الذي أعطاها المهر ، وبذل تكاليف الزواج والزفاف ، وأنفق عليها
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار ، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل ، أو اشترط الزوج قال العلامة ابن كثير رحمه الله : " والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة ، قاصداً لدوام عشرتها
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضرُّ من عشرته ، بعد ثبوت موجباته ، أن يطلقها عليه النكاح بمنزلة الإقالة في البيع ، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتُفي برضا واحد : وهو الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والنسيان هنا الترك مثل : {نسوا الله فنسيهم} والفضل : هو فعل ما ليس بواجب من البر ، فهو من الزوج تكميل المهر ، ومن الزوجة ترك شطره الذي لها ، قاله مجاهد ، وإن كان المراد به الزوج فهو تكميل المهر.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الحكم الخامس : ما معنى المتعة وما هو مقدارها ؟ المتعة : ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته وقال أحمد : هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة ، ونقل عنه أنه قال : هي بقدر يسار الزوج وإعساره { عَلَى
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والمهر فريضة ، فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها. أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع. وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق ، فعلى الغني بقدر غناه ، وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : { على
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال ابن قتيبة : الزوج يكون واحداً ، ويكون اثنين ، وهو هاهنا واحد ، ومعنى الآية : احمل من كل ذكر وأنثى وقال ابن الأنباري : إِنما قال "اثنين" فثنَّى الزوج ، لأنه قصد قصْد الذكر والأنثى من الحيوان ، وتقديره
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بمنزلة الطعام" وكذلك عمر وزيد لما ورثا الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم فقدرا أن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال وهذا