التفسير الوسيط
أبغض عند الله من الطلاق، وإن يكن حقا حلالا للزوج في حال الضرورة أو الحاجة، وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بالرجعة الإصلاح والخير للزوجين، أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن يعطل الزوج
التفسير الوسيط
ونحوه من شؤون التجميل ولبس الحلي، والتزام المبيت في المسكن الذي كانت فيه المرأة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو بيت الأهل مثلا.
التفسير الوسيط
وإن خيّر الزوج زوجته في تطليق نفسها، فقال الإمام مالك: هي طالق ثلاثا، وليس للزوج الإنكار، بخلاف التمليك بمضاعفة الأحكام الشرعية في حقهن، فيا نساء النبي، من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح، كالنشوز وعقوق الزوج
اللباب في علوم الكتاب
يمينه صح لعانه، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين، وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً، أو كان الزوج كناية عن الفرقة، فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة، ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج
اللباب في علوم الكتاب
قال البغوي: ونعني بالكسوة مؤونة السكن، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكاً للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة، وإن كانت عاريةً فرجع المعير فيها فعليه
التفسير المنير
أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة، وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهر، وقال مالك والشافعي: لا يعتبر الزوج أحد الشهود، ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون لأن الشهادة بالزنى قذف، ولم يكتمل نصاب الشهادة
أحكام القرآن للكيا الهراسي
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) : وترتب على ذلك اللعان متى كان حجة دامغة، فمتى لم يدفع الزوج شهادة ويقول: إنه إذا لاعن فلا حد عليها، فإن بمجرد قوله لا يمكن إثبات حد على المرأة، ثم يقول: إذا لاعن الزوج
اللباب في علوم الكتاب
فصل في العدة في بيت الزوج قال القرطبيُّ: إذا كان الزوج يملكُ رقبة المَسكن، فإنَّ للزوجة العدَّة فيه،
التفسير الحديث
وقد دخلت كلمة بعل في عداد اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام وصارت بمعنى الزوج ومالك الشيء. وقد وردت عديدة في القرآن بمعنى الزوج ومن ذلك آية سورة هود [72] التي مر تفسيرها.
تفسير المراغي
وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. الحزن والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخطب، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسىء أهل الزوج