الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها ، ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوج لا إلحاق المرأة ، ولهذا إذا أكذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبقى مصراً على اللعان فالولد منفي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فإذا قذف الرجل زوجته بالزنى كان له اللعان منها إن شاء ، وإن لم يكن ذلك لقاذف سواه ، لأن الزوج لنفي نسب فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا - إن كان الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثالث : ما قاله ابن العربي : قال والفيصل أنها يمين لا شهادة ، أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه حجة كما أوضحناه مراراً ، ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير متهم لا يسوغ شهادته لنفسه ، لإطلاق ظواهر
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
اختلاف الفقهاء في ( اللعان ) هو هو شهادة أم يمين ترتب عليه اختلافهم فيمن يجوز لعانه ، فشرط الأحناف : في الزوج قال ابن العربي : ( والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عَنْهَا العذاب } ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ } إن الزوج { لَمِنَ الكاذبين } فيما رماني به من الزنا { والخامسة أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ } أي الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومما يوضح التحريم ، وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة ، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج فهب أن الأمر كذلك ، فماء الزوج له حرمة فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد ، والمقصود أن الله
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والبعولة جمع بعل بمعنى الزوج ، قال تعالى : { وهذا بَعْلِي شَيْخاً } [ هود : 72 ] . وفي القرطبي : البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل :
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والحق سبحانه جلَّت مشيئته في الإنشاء ، فهو ينشيء الإنسان من التقاء الزوج والزوجة ، وإن أرجعت هذا الإنشاء فمنيُّ الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم ، الذي هو خلاصة الأغذية وهي تأتي من الأرض ، فسواء رمزت
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فإذا فعل الزوج والولد فِعْل العدوّ كان عدُوا ، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب ، قال الله تعالى : { وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وعند قتادة أيضاً : نشوزها عن الزوج ، فتطلق بسبب ذلك ، فلا يكون عليه سكنى ؛ وإذا سقط حقها من السكنى أتمت والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيما للزوجة على الزوج ، والمفارقة بمعروف : هو أداء المهر والتمتيع والحقوق