كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

المفيدة فعلم انها هي الكلام في لغة العرب وحيث اطلق الفقهاء اسم ( الكلام ( على حرفين فصاعدا فى ( باب الصلاة ( فانما غرضهم ما يبطل الصلاة سواء كان مفيدا أو غير مفيد وموضوعا أو مهملا حتى لو صوت تصويتا طويلا ولحن لحون الغناء أبطل الصلاة وان لم يكن ذلك فى اللغة كلاما وهم فيما اذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن لا يعلقون البر والحنث الا بما هو فى عرف الحالف كلام وإن كان اخص من الكلام الذى يبطل الصلاة ولهذا لو حلف لا يتكلم المخلوقين وهل يحنث بتكلمه بالقرآن من العلماء من قال لا يحنث بحال ومنهم من قال لا يحنث بتلاوته فى الصلاة

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

ثم وصفهم بإقامة الصلاة؛ أي: بالإتيان بها في أوقتها على وجه الكمال. أصله والمقيمين الصلاة، والإضافة فيه لفظية؛ أي: والمؤدين حقه تعالى فيما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة في الصَّلَاةِ} بالخفض على الإضافة، وحذفت النون لأجلها وقرأ ابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية {الصلاة وقرأ ابن مسعود والأعمش {والمقيمين} بالنون {الصلاة} بالنَّصْب. وقرأ الضحاك {والمقيم الصلاة}.

تفسير القرآن للعثيمين

(1) أخرجه البخاري ص47، كتاب مواقيت الصلاة، باب 26: فضل صلاة الفجر، حديث رقم 574، وأخرجه مسلم ص776، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 37: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم 438 [215] 635. (2) أخرجه البخاري ص45: كتاب مواقيت الصلاة، باب 16: فضل صلاة العصر، حديث رقم 554، وأخرجه مسلم ص776، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 37: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم 1434 [211] 633. (3) أخرجه البخاري البخاري ص55، كتاب الأذان، باب 51، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث رقم 689، وأخرجه مسلم ص743، كتاب الصلاة

زاد المسير في علم التفسير

العشاء فانه قال هي بين صلاتين لاتقصران قوله تعالى وقوموا لله قانتين المراد بالقيام هاهنا القيام في الصلاة ابن عباس والحسن و مجاهد وابن جبير والشعبي وطاووس و الضحاك وقتادة في آخرين والثاني أنه طول القيام في الصلاة روي عن ابن عمر والربيع بن أنس وعن عطاء كالقولين والثالث أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فان خفتم فرجالا انزلت بعد التي في سورة النساء لإن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) فيه وجهان، أحدهما: أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات، وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر» والثاني: إن الحسنات يذهبن السيئات، بأن يكن لطفاً في تركها معنى "قرباً من الليل": يتقرب إلى الله في بعض الليل، بأن تصلى صلاة التهجد، فتعطف على (الصَّلاةَ)، وهي الصلاة قوله: (وفي الحديث: "إن الصلاة إلى الصلاة"): والرواية: أن عثمان دعا بطهور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله قوله: (بأن يكن لطفاً في تركها): لأن الصلاة الحقيقية هي أن تكون زاجرة عن ارتكاب المنكرات والفواحش، وإلا

أحكام القرآن

وأما أن يقال إنه كافر بتركها فبعيد في قياس الشرع وإن كانت قد وردت أخبار تدل على تكفير من ترك الصلاة، ومتى قلنا بصحة إسلامه بالنطق بكلمتي الشهادة مع الاعتراف ثم ترك الصلاة فحكمه حكم المؤمن الأصلي بترك الصلاة وإذا لم نقل بصحة إسلامه بذلك حتى يصلي فهو ما لم يصل لا يحكم عليه في ترك الصلاة بحكم المؤمن الأصلي يترك الصلاة بغير عذر مع إقراره بفرضها -لأن من لا يقر بفرضيتها فلا خلاف في كفره- فقيل هو كافر ينتظر به آخر وقت الصلاة، فإن صلى وإلا قتل وكان ماله لجميع المسلمين وهو قول علي وابن عباس وغيرهما وغليه ذهب ابن حبيب

فتح البيان في مقاصد القرآن

وهذا قول علي وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد عابر السبيل " هو المجتاز في المسجد وهو مروي عن ابن عباس، فيكون معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وفي القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله (إلا عابري سبيل) وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها وبالجملة فالحال الأولى أعني قوله (وأنتم سكارى) تقوي بقاء الصلاة

فتح البيان في مقاصد القرآن

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) هذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن بعده من أهل الأمر حكمه كما والمعنى إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال وأردت إقامة الصلاة بهم كقوله (وإذا قمتم إلى الصلاة (فلتقم طائفة منهم معك) يعني بعد أن تجعلهم طائفتين: طائفة تقف بإزاء العدو، وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابد أن تكون قائمة بأسلحتها، وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة، فأمره الله بأن يكون آخذاً لسلاحه أي غير واضع له. ¬_________ (¬

أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة

2- أنها داخلة في عموم حديث: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل(¬1) القول الثالث: أنها تصح الصلاة فيها بلا كراهة، إن لم يكن فيها صور، فإن كان فيها صور فتكره الصلاة فيها ندخل كنائسكم، من أجل التماثيل التي فيها الصور"(¬8). ¬__________ (¬1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة الأوطار (3/1049). (¬7) انظر: أحكام أهل الذمة (ص486). (¬8) علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، كتاب الصلاة ، في ترجمة باب الصلاة في البيعة، موسوعة الحديث الشريف (ص37).