الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

: أحدها : ما عظموه حق عظمته ، قاله الفراء. الثاني : ما عرفوه حق معرفته ، قاله الأخفش. الثالث : ما وصفوه حق صفته ، قاله قطرب.

الترجمة الفارسية - حسين تاجي

(الله) فرمود: «پس (این سخن) حق است، و حق را می‌گویم،

جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق

، قال الفخر الرازي: (- وهو يحكي أقوال الذين قالوا أن الآية غير منسوخة- المراد بالذين عاقدت أيمانكم الزوج والنكاح يسمى عقدا، قال تعالى وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ فذكر تعالى الوالدين والأقربين وذكر معهم الزوج والزوجة ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالد، ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة) انتهى

تفسير النسفي - دار النفائس

ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ 198 { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ } [النور : 8] إن الزوج : 3 رقم الصفحة : 198 { وَالْخَـامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ } [النور : 9] أي الزوج فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما ، وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع

تفسير الخازن

كتاب الله عز وجل ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة : فرض خسمة : فرض الزوج للأب والأم وفرض الأخت الواحدة للاب والأم وفرض الأخت الواحدة للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم والربع فرض الزوج والأخوات إلاّ في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فإن للأم فيهما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج

أحكام القرآن

الآية أربعة أحكام أحدها الحول وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشرا والثاني نفقتها وسكناها في مال الزوج وبقي اثنان غيرها ويحتمل أن يكون قوله تعالى غَيْرَ إِخْراجٍ منسوخا لأن المراد به السكنى الواجبة في مال الزوج فقد نسخ كونها في مال الزوج فصار حظر

أحكام القرآن

اللّه سبحانه لم يفرق بين المهر المقبوض وغير المقبوض فإذا عفت وقد قبضت فواجب أن يجوز من غير تسليمه إلى الزوج فيه فقال على وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة ونافع هو الزوج عباس في ذلك روايتان إحداهما ما رواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس قال هو الزوج

أحكام القرآن

إياها بعد الشرى فلما سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضا يحتمل أن يريد بقوله بيع الأمة طلاقها إذا اشتراها الزوج يبقى النكاح مع الملك والنظر يدل على أن بيع الأمة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لأن الطلاق لا يملكه الزوج ولا يصح إلا بإيقاعه أو بسبب من قبله فلما لم يكن من الزوج في ذلك سبب وجب أن لا يكون طلاقا ويدل أيضا على

أحكام القرآن

بها حتى يشهد على رجعتها ومنعوها من السفر في العدة قال أبو بكر ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج وقال ابن عباس إلا أن تبذوا على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها وقال الضحاك الفاحشة المبينة عصيان الزوج أخرجت أيضا وقد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها فأما عصيان الزوج