التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
والمقصود: أن الزوج الذي طَلَّقَ زوجته أحقّ بردها ما دامت في عدتها، إذا كان يبغي في ذلك الإصلاح والخير صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
إرضاعه، ولا يكرهها على الإرضاع، وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها، ولا يضرّ الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
الجمع بين مقصدي الشارع من العدة وذلك أن العدة قصد منها تحقق براءة رحم المطلقة من حمل المطلق ، وانتطارُ الزوج لتحقق عدم الحمل ، بل لأن في تلك المدة رفقاً بالمطلق ، ومشقة على المطلقة ، فتعارض المقصدان ، وقد رجح حق
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
نساءهم بالفاحشة كذباً وهو وازع التعير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالباً ، ولذلك سمى الله ادعاء الزوج الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بها ، فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق
الجامع لأحكام القرآن
فإن قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا : ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج ، إذ النكاح ضرب النكاح ينعقد لها عليه ، كما ينعقد له عليها ، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها ، وتطالبه في حق
الجامع لأحكام القرآن
والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ، ولا حرج على الزوج أن يأخذ.
الجامع لأحكام القرآن
واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها ، لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. وقال أصحاب الرأي : إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا ، وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة.
الجامع لأحكام القرآن
حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. قلت : قول الأصم صحيح من حيث النظر ؛ فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق
تفسير الخطيب المكي
حدود الله} التي نبهكم إليها {فلا جناح عليهما} في هذه الحالة أن يتفقا على انفصال رابطة الزوجية من قبل الزوج وشاهدين وولي ودفع المهر وسن إعلانه وإشهاره خشية التجاحد وأن يؤخذ إذن الزوجة فيه ولو كانت صغيرة وجعل لها حق
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
والحاكم - وصححه - والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ما حق المرأة على الزوج؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت