نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

جرير والحاكم- وصححه- والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا أطعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت

موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

. (¬2) أخرجه الترمذي في الرضاع ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، رقم (1159) 3/465، وقال : " هذا حديث

أضواء البيان

صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" ، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج، وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور.

تأويلات أهل السنة

بقول اللَّه - سبحانه وتعالى -: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)؛ فمن لا رحم له فلا حق وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهما، ولأن في الآية دليل الرد على غير الزوجين من

درج الدرر في تفسير الآي والسور

النسخ مطلقًا معارض بما ذكرنا، ومن روى عنهم أنه منسوخ بالزكاة فغير مأخوذ به لأنه لا تنافي بين العشر وبين حق ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} اسم عدد الشفع الرابع والمراد بالثمانية الأزواج الذكور (¬8) والإناث جميعًا، واسم الزوج

تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع

والحكمة في إثبات حق الرجعة - أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها ، وربما ظهرت المحبة إذا هى أرادت أن تتزوج بسواه ، وفي هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذي كان بينهما ، وحل الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

جرير والحاكم- وصححه- والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ما حق المرأة على الزوج؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولد} أي وارث وإن سفل سواء كان ابناً أو بنتاً {فلكم الربع مما تركن} أي تركت كل واحدة منهن ، ويغسلها الزوج الآخر بقوله : {فإن كان لكم ولد} أي وارث {فلهن الثمن مما تركتم} كما تقدم في الربع ، ثم كرر الخروج عن حق

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا أى جدوا فى الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق أزواجهن الذين كانوا أزواجا لهن سموا أزواجا باعتبار ما كان نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج

جامع لطائف التفسير

ولد} أي وارث وإن سفل سواء كان ابناً أو بنتاً {فلكم الربع مما تركن} أي تركت كل واحدة منهن ، ويغسلها الزوج الآخر بقوله : {فإن كان لكم ولد} أي وارث {فلهن الثمن مما تركتم} كما تقدم في الربع ، ثم كرر الخروج عن حق