قراءة الإمام نافع عند المغاربة

الجزائري عام 1253هـ, وتصدر أولا بمسجد ابن يوسف بالصويرة لإفادة ما عنده، وكان إماما به مدة قبل توليه القضاء سنة 1266هـ, وعمر طويلا حتى جاوز التسعين, وقد خلفه ابن أخيه على ولاية القضاء عبدالصادق بن محمد صاحب "

موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب ، ولا بيمين الرد على الطالب ، وقد حكموا بهما "(¬1). 3- أن حديث القضاء قال ابن حجر : " حديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة ، بل ثبت من طرق صحيحة متعددة ، منها

جامع البيان في تأويل آي القرآن

الكلبي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة: (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) ، قال: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني عبد الله بن كثير، عن ابن عباس قوله: (إن تستفتحوا) ، قال: إن تستقضوا القضاء

جامع البيان في تأويل آي القرآن

على غير ميعاد بينكم وبينهم (1) = "ليقضي الله أمرًا كان مفعولا"، وذلك القضاء من الله، (2) كان نصره أولياءه والمسلمون يريدون عِيَر قريش، __________ (1) انظر تفسير " الميعاد " فيما سلف 6: 222 (2) انظر تفسير " القضاء

التفسير الوسيط

ولكن لا يسقط حد السرقة بالتوبة، إن كان قد رفع أمر السارق إلى القضاء. فإن كانت توبته قبل أن يرفع أمره إِلى القضاء، فلا قطع، كما قال به عطاء: وجماعة من الفقهاء.

تأويلات أهل السنة

ومعلوم أن على المفطر في الحضر القضاء. فكذلك الصائم في السفر. وهو المسافر، أن ليس ذلك على حاضري المسجد الحرام، وذابح الصيد والمبادئ بهما لا يضادان الصيام، ثم كان القضاء

تأويلات أهل السنة

بالحصص إذا لم يف بذلك كله؟ فإن قال: يبدأ بالدَّين؛ قيل له: لو كانت الزكاة دينًا كديون الناس كانت في القضاء فإن قال: أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس وعليه ديون: هل يقسم ماله بين

تأويلات أهل السنة

قَالَ بَعْضُهُمْ: ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر، وليس في ذلك كثير وقال أَبُو عَوْسَجَةَ: الفصل: القضاء، والخطاب: الخصومة، تقول: خاطبت الرجل، أي خاصمته.

الناسخ والمنسوخ

فالفرقة الأولى منهم: فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره، والثانية: مخيّرون بين الصيام والإفطار ثم عليهم القضاء والثالثة: هم الذين لهم الرخصة في الإطعام ولا قضاء عليهم، والرابعة: هي التي اختلفت العلماء فيهم بين القضاء