الكشف والبيان عن تفسير القرآن

فلمّا رآه مالك بن ذعر ) قال يا بشرى هذا غلام ( واختلفت القراء في قوله : يا بشري ، فقرأ أهل الكوفة بسكون الياء ، وقالوا : نادى مالك في رجلا من أصحابه ، اسمه بشري ، فقال : يا بشر ، كما يقول : يا زيد ، وهذا الإضافة وقالوا : بشّر المستقي أصحابه بأنه أصاب عبداً . ) وأسرّوه ( واخفوه ) بضاعة ( نصب على الحال ، قال مالك هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة إنْ علموا بثمنه ، عطية عن ابن والله عليم بما تعملون ( فأتى يهودا يوسف بالطعام فلم يجده في البئر فأخبر أخوته بذلك فطلبوه ، فإذا هم مالك

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

فلمّا رآه مالك بن ذعر قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ واختلفت القراء في قوله: يا بُشْرى، فقرأ أهل الكوفة بسكون الياء، وقالوا: نادى مالك في رجلا من أصحابه، اسمه بشري، فقال: يا بشر، كما يقول: يا زيد، وهذا في محل رفع وَأَسَرُّوهُ واخفوه بِضاعَةً نصب على الحال، قال مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين معه وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة إن علموا بثمنه، عطية عن ابن عباس أخرجوه رآه فأخبر الآخرين، فأتوا مالكا وقالوا: هذا عبدنا، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، فقال مالك

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

وعن مالك بن دينار رحمه اللَّه أنه دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد، فقال: يا أبا يحيى، أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلة. فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لي، فأمر بها تنزل، فإذا دجاج وأخبصة، فقال مالك: هذه وضعت القيود على رجلك. ومذهب مالك بن أنس والزيدية: أنّ الصلاة لا تجزئ خلفه. ويقال للخلفاء المردة من الكفار: الفسقة. أخرجه ابن إسحاق في المغازي في قصة العقبة من رواية كعب بن مالك- فذكر القصة وفيها «فاعترض القول أبو الهيثم

التفسير المظهري

من حديث ابن عباس فيه دلالة على ان الحديث منسوخ فان إمضاء عمر الثلاث بمحضر من الصحابة وتقرر الأمر على ذلك يدل على ثبوت الناسخ عندهم وان كان قد خفى ذلك قبله فى خلافة ابى بكر- وقد صح فتوى ابن عباس على خلاف ما رواه روى ابو داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس- وان الله عز وجل قال وَمَنْ يَتَّقِ طلاقى إياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت بين يديك ما كان لك من فضل- وفى مؤطا مالك مثله عن ابن عمرو

التفسير المظهري

ج 1 ، ص : 302 من حديث ابن عباس فيه دلالة على ان الحديث منسوخ فان إمضاء عمر الثلاث بمحضر من الصحابة وتقرر الأمر على ذلك يدل على ثبوت الناسخ عندهم وان كان قد خفى ذلك قبله فى خلافة أبى بكر - وقد صح فتوى ابن عباس على خلاف ما رواه روى أبو داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا فسكت عباس انى طلقت امراتى مائة تطليقة فما ذا ترى فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات طلاقى إياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت بين يديك ما كان لك من فضل - وفى مؤطا مالك مثله عن ابن عمرو

جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق

قال الرازي «1»: ومذهب أبي حنيفة يقتضي عندي ما قال داود «2» وكذلك قال مالك رضي الله عنه، إلّا أنه قال: اه نيل الأوطار (2/ 201) وقد عزا هذا القول إلى ابن أبي ليلى: ابن عبد البر في التمهيد (2/ 231). (1) أحمد قال الزيلعي: والأوزاعي إمام أهل الشام ومذهبه في ذلك مذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا اه نصب الراية (1 / 354). (5) ذكر هذا عن الأوزاعي وغيره: ابن المنذر. البسملة في أول الفاتحة كالإمام مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة وداود الظاهري والأوزاعي والطبري، فالآية السابعة

أضواء البيان

وقال الزرقاني، في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء، ولم يعرف المشي إلا إلى قال ابن عبد البر يعني: لا يعرف إيجاب المشي للحالف، والناذر. وأما المتطوع، فقد روى مالك فيما مر أنه صلى الله عليه وسلم، كان يأتي قباء راكباً وماشياً، وأن إتيانه مرغب قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" قال يحيى

شرح طيبة النشر

وقال الشافعى (¬12) - رحمه الله تعالى-: كنت أتصفح الورقة بين يدى مالك (¬13) - ¬__________ (¬1) سقط فى وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على ابن شافع وخلق، وعنه: أبو بكر الحميدى وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، والموطأ وهو ابن عشر سنين، قال الربيع: كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان، وقال ابن مهدى: كان الشافعى شابا ملهما. بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى، أبو عبد الله المدنى، أحد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بهذا ، يعني علي ابن أبي طالب . وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .