منجد المقرئين ومرشد الطالبين
وأيضا قراءة من قرأ "مالك" و"يخادعون" فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه.
التفسير النبوي
قلت: ابنه: كثير بن يحيى بن كثير، أبو مالك صاحب البصري. قال أبو حاتم: محله الصدق، وكان يتشيع. وذكره ابن حبان في (الثقات).
الهداية الى بلوغ النهاية
وذكر ابن زيد قولين في ذلك، أحدهما: " ساق الآخرة بساق الدنيا "، والآخر أنه حكي عن بعض العلماء أنهم قالوا و (هو) قول مروي عن قتادة وأبي مالك والسدي. واختار
التفسير من سنن سعيد بن منصور
# 248 حدثنا سعيد قال نا ابو معاوية عن محمد بن شريك المكي عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت قال لها رجل اني اريد ان اوصي قالت كم مالك قال ثلاثة الاف قالت كم عيالك قال اربعة قالت قال الله عز وجل ^ ان ترك خيرا
معاني القرآن
حملنا ذريات القرون الماضية في الفلك المشحون 31 - وقوله جل وعز وخلقنا لهم من مثله ما يركبون آية 42 قال ابن عباس وأبو مالك وأبو صالح والحسن يعني السفن وقال عبد الله بن شداد بن الهاد وعكرمة ومجاهد وقتادة يعني
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
وبه استدل الشيخ ابن مالك - رحمه الله - على أنه لا يَلْزَمُ من تقديمِ المعمولِ تقديمُ العامل.
فضائل القرآن للمستغفري
607- (¬1) أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا العباس بن بشر بن عيسى الرخجي حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتتحون القراءة بـ {الحمد
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد
قال ابن عرفة: ويحتمل أن تكون الجملتان معاً اعْتراضاً إلا أنَّ ابنَ مالك فيما أظنّ ذَكَر أنه بجملتين قليل
معالم التنزيل
، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا. عباس، ورواه الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. والظاهر أنه إسناد مركب، فإن الوليد قال فيه: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس لو صح عن مالك، وقد أنكره أبو حاتم كما تقدم آنفا وقال البيهقي: ليس بمحفوظ وقال الخطيب الخبر منكر عن مالك اهـ وانظر «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية.
البحر المحيط في التفسير
ابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وقتادة ، والثوري. وقال مالك ، والليث ، والشافعي ؛ لا يقتل به ، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربى. وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : لا يقتل به. قال مالك والليث : إن قتله غيلة قتل به وإلاَّ لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر. وقال ابن الغنيم ، عن مالك : إن قتل بحجر ، أو عصا ، أو نار أو تغريق قبل به ، فإن لم يمت بمثله فلا يزال