تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
"""" صفحة رقم 47 """" 134 حدثنا محمد بن يحيى ، انبا محمد بن عمرو زنيج ، ثنا سلمة ، عن محمد ابن اسحاق قال : فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس : واذا لقوا موسى الانصاري ، ثنا هارون بن حاتم ، ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، ثنا اسباط بن نصر ، عن السدى ، عن أبي مالك ، قوله : خلو يعني مضوا . 136 حدثنا علي بن الحسين : ثنا محمد بن العلاء : ثنا عثمان بن سعيد عن بشر ابن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : واذا خلوا إلى شياطينهم وهم اخوانهم . 137 حدثنا محمد بن
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
ابن حاتم (¬1)، قال: نا جعفر بن سليمان (¬2)، قال: نا ثابت (¬3)، قال: إنَعَى رجلٌ إلى صلة بن أشيم (¬4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)} المحقّ والمبطل والظالم والمظلوم. [2497] أخبرني ابن فنجويه (¬6)، قال: نا ابن مالك (¬7)، قال: نا ابن حنبل (¬8)، قال: حد أبي (¬9)، قال: نا ابن نمير (¬10)، قال: نا محمد يعني ابن عمرو (¬11)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن ¬__________ (¬1) سيّار بن حاتم العنَزي أبو فنجويه ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير. (¬7) أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ثقة. (¬8) عبد الله
جامع البيان في تأويل آي القرآن
بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الكلبيّ، في قوله: (تَسْنِيمٍ) قال: تسنيم ينصبّ عليهم حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن مسروق (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا أبو حمزة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أخبرني ابن فنجويه ، حدّثنا ابن شاذان ، حدّثنا القطان ، حدّثنا ابن حسان حدّثني نصر العطار ، أخبرنا عمر بن سعد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو أن حوراء بزقت في بحر [ لجي ] لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها ". { فِي الخيام } جمع الخيم ، قال ابن مسعود : لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلا ، وتصديق هذا التفسير ، ما أخبرنا ابن فنجويه ، حدّثنا ابن شنبة ، حدّثنا الفراتي ، حدّثنا بن موسى القرشي ، حدّثنا حماد بن هلال السكرّي ، حدّثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
التفسير البسيط
وقال الزُّهري، وأبو مالك، وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد، يقول: لا تُعط مالك الذي هو وقوله: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54]، ردها إلى الجنس (¬6). ¬__________ (¬1) هذا القول عن أبي مالك وابن زيد خاصة أخرجه بنحوه ابن جرير 4/ 247، وأورده الثعلبي عن الثلاثة في "الكشف والبيان" 4/ 10 ب، وعن الكشف والبيان" 4/ 10 ب، "الدر المنثور" 2/ 213 - 214. (¬4) انظر: "معاني القرآن" 2/ 13، وهذا القول اختيار ابن
التفسير النبوي
(137) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: {لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تخريجه: أخرجه الترمذي (3126) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجر، قال: حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن بشر، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- .. والطبري 14: 140، والطبراني في (الدعاء) 3: 1493 (1491)، وتمّام في فوائده 4: 149 (1348)، كلهم من طريق ليث ابن أبي سليم، عن بشر، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، مرفوعا.
أحكام القرآن
كرهه أبو حنيفة، والشافعي وبعذ أصحاب مالك. ومنعه مالك في المشهور عنه. وقال ابن بكير: يؤكل البقر إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حرم أكل ما نحر مما يذبح ولا ما ذبح مما ينحر، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه
أحكام القرآن
ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وهذا غير متم للصيام. والأصل في جواز الاعتكاف هذه الآية وقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين} [الحج: 26] قال ابن المنذر وإنما كرهه مالك لشدته ولأنه يعسر الوفاء بجميع شروطه، وقل من يقدر عليه. وقد اختلفوا في أي موضع يكون الاعتكاف على خمسة أقوال، فذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يكون وذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصح في غير مسجد، وأن ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في
أحكام القرآن
وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا صد بعد أن أحرم بحجة الفريضة وحل سقط عنه الفرض. وأظن أنه حكاه عن أحد أصحاب مالك. اختلف فيه فذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنه يعني بما استيسر من الهدي شاةٌ، وذهب ابن عمر وعائشة
أحكام القرآن
قاله ابن عمر وغيره. وقال مالك: الميسر ميسران ميسر الغش وميسر القمار وميسر اللهو، والنرد، والشطرنج، والملاهي كلها. وقال علي بن أبي طالب: الشطرنج ميسر العجم وكل ما قومر به فهو ميسر عن مالك، ولبن المسيب، وابن سيرين وغيرهم وقد اختلفوا فيه بغير خطر، فمنعه قوم جملة وكرهه آخرون، والكراهة مذهب مالك. وروي عن ابن سيرين، والشعبي، وأبي هريرة أنهم لعبوا به.