جمع ودراسة اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير: من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم
في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانياً ، كما جعل الزوج يوافق اشتراطه الإحصان ، والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها ، بل يأتيها هو وغيره ، كان الزوج
موهم التعارض بين القرآن والسنة: من أول سورة النحل إلى سورة الناس
لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف القرطبي: " في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الزوج
تيسير الكريم الرحمن
عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن {الطَّلاقَ} أي: الذي تحصل به الرجعة {مَرَّتَانِ} ليتمكن الزوج زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج
التفسير الوسيط
عليه - لمَّا كان الأمر كذلك - أَمر الله سبحانه ولاة الأمر - في هذه الحالة - أن يقيموا حَكَما من أهل الزوج والمعنى: وإِن علمتم أن بين الزوجين شقاقا قد استفحل خطره، فوجِّهوا إليهما حَكَما من أهل الزوج وحَكَمًا
التفسير القرآني للقرآن
ج 1 ، ص : 270 محرّمة عليه ، بائنة بينونة كبرى ، فلا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذلك الزوج ، المحققة فى قطع هذه الحياة الزوجية ، فإنه لا بأس من أن تفتدى نفسها بشىء مما فى يدها من المهر الذي قدمه الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ولما كان المراد بالنفس آدم عليه السلام وكان الزوج يقال على الذكر والأنثى ، استخدم ضميره في المذكر ذاكراً علة الجعل بقوله : {ليسكن} أي آدم هو المراد بالنفس هنا ، ولما كان الزوج هنا هو المرأة أنث الضمير فقال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والمراد : من نوعها ، وقوله : { منها } صفة ل { زوجها } قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج والتردد ، كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه المعقبة منافع ، وفُرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج
تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع
لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة ، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان ، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج يفترى عليها ، لاشتراكهما فى الفضيحة ، ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج
تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع
وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخطب ، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسىء أهل الزوج