الترجمة الأردية
اور حق کو باطل کے ساتھ خَلط مَلط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔
الترجمة الفارسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
این ثابتقدمان میگویند: پروردگارا پس از اینکه ما را بهسوی حق هدایت فرمودی، دلهایمان را از حق بازنگردان ، و ما را از آنچه که منحرفان از حق به آن گرفتار شدند محافظت فرما، و رحمتی گسترده از جانب خویش که با آن
تفسير العز بن عبد السلام
4 - {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} حد القذف حق الآدمي لوجوبه بطلبه وسقوطه بعفوه، أو حق الله، أو مشترك بينهما.
الترجمة الفارسية - حسين تاجي
این است الله، پروردگار شما، (که) آفرینندۀ همه چیز (است) هیچ معبودی (به حق) جز او نیست، پس چگونه (از حق
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الإثنين وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج الواردة في ذمه وذم فاعله وانه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك قوله ( فإن طلقها ) أي الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) أي الزوج الأول والمرأة ( أن يتراجعا ) أي يرجع كل واحد منهما لصاحبة قال ابن على ان الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج
مفاتيح الغيب
إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك ، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن ؟ فيه احتمالان : أحدهما : أنه عطية من الزوج ، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل ، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد الملك ، وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين ، ثم أمر الزوج
مفاتيح الغيب
وبعد عطائك المائة الرتاعا المسألة الثانية : الصلح إنما يحصل في شيء يكون حقاً له ، وحق المراأة على الزوج إما المهر أو النفقة أو القسم ، فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبى ، أما الوطء فليس كذلك ، لأن الزوج لا يجبر على الوطء. مطبوعة على الشح ، ثم يحتمل أن يكن المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها وحقها ، ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج
زاد المسير في علم التفسير
فعلى القول الأول عفو الزوج: أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن أنه الزوج. الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «وليّ العقدة الزوج » ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكّن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ منه
لباب التأويل في معاني التنزيل
من الزوجين ما يشق على صاحبه سماعه، وذلك أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ومخالفة واشتبه حالهما ولم يفعل الزوج أو يفتدي حكم المرأة بشيء من مالها، فللشافعي في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يجوز إلا برضاهما وليس الحكم الزوج ولا لحكم المرأة أن يختلع بشيء من مالها إلا بإذنها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن عليا توقف حين لم يرض الزوج أقرت به من الرضا بحكم كتاب الله لها وعليها والقول الثاني إنه يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ويجوز لحكم الزوج