شرح طيبة النشر
دعاء الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- عرف كيف يسأل الله، عز وجل. ومنها: الثناء على الله تعالى- عز وجل- أولا وآخرا، وكذلك الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلّم، لما أخبر الآية [يوسف: 101]؛ وللحديث القدسى «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما ، باب: القراءة خلف الإمام، الحديث (39)، وأحمد (2/ 285)، ومسلم (1/ 297) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة (821)، والترمذى (2/ 25) كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث (247)، والنسائى (2/ 135 - 136
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال كانه قيل لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا والجنب يستوي فيه حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه ويجوز أن لا يكون حالا ولكن صفة لقوله ( جنبا ) أي ولا تقربوا الصلاة فإن قلت كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر قلت اريد بالجنب الذين لم يغتسلوا كأنه قيل لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا الا أن تكونوا مسافرين وقال من فسر الصلاة بالمسجد معناه لا تقربوا المسجد جنبا لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحال كانه قيل لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا والجنب يستوي فيه
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وَأخرَج الطبراني عن ثوبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة وأخرج البزار والطبراني عن ابن عباس أنه لما اشتكى بصره قيل له نداويك وتدع الصلاة أياما قال : لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. المروزي والطبراني في الأوسط عن أنس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وَابن الأنباري في المصاحف والبيهقي من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال : الصلاة وأحمد ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري في تاريخه ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر من طرق عن زيد بن ثابت قال : الصلاة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن حرملة مولى زيد بن ثابت قال : تمارى زيد بن ثابت وأبي بن كعب في الصلاة وأخرج ابن المنذر من طرق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر
الهداية الى بلوغ النهاية
قوله: {فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُواْ الصلاة} [أي: فإذا سكن خوفكم، فأقيموا الصلاة] بتمامها في أوقاتها والمعنى عند من لم ير ذلك: فإذا اطمأننتم في أمصاركم ودوركم، فأقيموا الصلاة التي أمرتم أن تقصروها في حال وقال ابن يزيد: المعنى: فإذا اطمأننتم من عدوكم فصلوا الصلاة، ولا تصلوها ركباناً، ولا مشاة ولا جلوساً فهو
فتح البيان في مقاصد القرآن
تعيينها، وقيل أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سراً لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة ومما يؤيد هذا قوله (وأقيموا الصلاة) أي التي أمركم الله بإقامتها فإنه يفيد أن القبله هي قبلة الصلاة إما المؤمنين) أي بالنصر والجنة لأن اختيار المكان مفوض إلى الأنبياء، ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة
تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي
خاصا، وأعلى معناه بما ظهر في لفظه من الألف الزائدة على لفظ العلم، فاصطفى، سبحانه وتعالى، آدم، عليه الصلاة العالم، وأشار، سبحانه وتعالى، بذكر الذرية من معنى الذرء، الذي هو مخصوص بالخلق، ليظهر انتظام عيسى، عليه الصلاة وقال الْحَرَالِّي: لما كان من ذكر في الاصطفاء إنما ذكر توطئة لأمر عيسى، عليه الصلاة والسلام، اختص التفصيل بأمر عيسى، عليه الصلاة
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي
قوله: (وقوله صلى الله عليه وسلّم: " الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام "). تخريج أحاديث الشرح الكبير: وليس كذلك، فقد أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين (3) شيخ البخاري في " كتاب الصلاة " عن بلال بن يحيى (4) مرفوعا " الصلاة عمود الدين (5) " وهو مرسل، ورجاله ثقات (6) قلت: وأخرجه بلفظ " الصلاة عماد الدين " البيهقي في " شعب الإيمان " من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا بسند فيه انقطاع (7).
تفسير اللباب - ابن عادل
فإن قيل : لِمَ لَمْ يذكُرْ غيره من الأفعال كالصلاة وغيره؟ فالجواب : الصلاة مذكورة من قبل وكذا غيرها في فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً } [ الروم : 30 ] ، وقوله { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ واتقوه وَأَقِيمُواْ الصلاة فإن قيل : قوله في البقرة : « فَأُولَئِكِ هُمُ المُفْلِحُونَ » إشارة إلى من أقام الصلاة وآتى الزكاة ، لِلدِّينِ حَنِيفاً } أمر بذلك ، فإذا أتَى بالصلاة ، وآتى المال ، وأراد وجه الله ثبت أنه منم مُقِيمِي الصلاة