الجواهر الحسان في تفسير القرآن

مالك وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وهذا في معنى النشوز قال ع والزنا أصعب على الزوج الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

فللزوج أن يسترضع بما فيه رفقة إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر هي حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن عائد على المطلقات وكذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن وأما ذات الزوج

جامع لطائف التفسير

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء -أي : يجامع {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو

جامع لطائف التفسير

فائدة قال ابن القيم : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثانى : أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلها للأول ، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد ، فإن قوله مردود بالسنة

جامع لطائف التفسير

، وهذا لا إشكال فيه ، وقد يكون مرغوباً لأحدهما ويمتنع منه الآخر ، فلزم ترجيح أحد الجانبين وهو جانب الزوج العواقب أسد ، ولا أشد احتمالاً لأذى وصبراً على سوء خلق من المرأة ، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج

جامع لطائف التفسير

امرأة تركت زوجها وأبويها ورجل ترك امرأته وأبويه فللأم ههنا الثلث ما بقي وذلك السدس من رأس المال مع الزوج بالعول خلافا لابن عباس ولم يجعلها عائلة ولا حط الأب فيكون خلافا لقوله للذكر مثل حظ الأثنيين فلا هو نقص الزوج

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة: - ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة وقال الحسن بن أبي الحسن: ليس الإحداد بشيء، إنما تتربص عن الزوج، ولها أن تتزين وتتطيب؛ وهذا ضعيف لأنه

الجامع لأحكام القرآن

وجب لهن عند الزوج، ولم تسقط النون مع "أن"؛ لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولي عقدة النكاح الزوج

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة: قوله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج.

الجامع لأحكام القرآن

يعدل بينهما في القسم الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر