الجامع لأحكام القرآن

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتحد الشهود الثلاثة؛ وهو أحد وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة. ودليلنا قوله

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن خويز منداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وتختلف مراتب ما يبدى لهم؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.

الجامع لأحكام القرآن

فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب؛ قال الله تعالى: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ

مفردات ألفاظ القرآن

المنثور في التفسير بالمأثور 3/212)، وأحماء المرأة: كل من كان من قبل زوجها (قال ابن فارس: الحمو: أبو الزوج وقال ابن الأثير: الأحماء: أقارب الزوج، وفيه (لا يخلون رجل بمغيبة وإن قيل حموها، ألا حموها الموت).

مفردات ألفاظ القرآن

وقوله في صفة النساء: {حافظات للغيب بما حفظ الله} [النساء/34]، أي: لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج

إعراب القرآن

وقال الله تعالى : " فلا جناح فيما افتدت " أي : على أحدهما وهو الزوج لأنه آخذ ما أعطى . قال : ويراد الزوج دون المرأة وإن كانا قد ذكرا جميعا كما قال الله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا إثم

أضواء البيان

مملوكا ولا يرده قوله تعالى {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} لأن ذلك في حالة كفر الزوج تعالى {وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا} ، يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربما أدى إلى التهاون بالدين فربما دعا الزوج زوجته إلى الكفر } أي الذين هم أهل للبعد من كل خير {يدعون إلى النار} أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فربما أدى الحب الزوج

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

قال الحرالي : ولما كان لتخلص المرأة من الزوج أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التربص كأنه - والله سبحانه القدر الذي تصبر المرأة عن زوجها , يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النساء عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج