نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
} أي لا من غيرها {زوجها} أي حواء من لحمها ودمها وعظمها ولما كان المراد بالنفس آدم عليه السلام وكان الزوج والأنثى , استخدم ضميره في المذكر ذكراً علة الجعل بقوله : {ليسكن} أي آدم هو المراد بالنفس هنا , ولما كان الزوج
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة - ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة وقال الحسن بن أبى الحسن: ليس الاحداد بشئ، إنما تتربص عن الزوج، ولها أن تتزين وتتطيب، وهذا ضعيف لانه خلاف
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن خويزمنداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للاب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية
انفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره ان امراته قد زنت ، فيرفع ذلك إلى الحكام ، قوله : فشهادة احدهم يعني الزوج ، قوله : اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال : يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد ، فيحلف اربع شهادات
النكت والعيون
فإذا قذف الرجل زوجته بالزنى كان له اللعان منها إن شاء , وإن لم يكن ذلك لقاذف سواه , لأن الزوج لنفي نسب فتقول وهو حاضر: أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا - إن كان الزوج
الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ، } هذا عام خص بالغاية بعده، وهي حتى تنكح زوجا غيره، {فَإِنْ طَلَّقَها} يعني الزوج منه الطباع والنفوس الأبية احتملها على ما كان منها، واستبقاها فلم يطلقها خشية ما يأباه طبعه من نكاح الزوج
الجامع لأحكام القرآن
ضمير الزوج كما في الآيتين. قال ابن عطية: وهذا غير لازم، لان الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان [ سواء ]، فقدم
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
ولا يجاوزُ بالمتعةِ نصفَ المثل بغيرِ رضا الزوج. وقد اختلفَ السلفُ في أن هذه المتعةَ هل يُجبر الزوج عليها أم لا ؟ قال شُريح : (إنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ
النكت والعيون
فإذا قذف الرجل زوجته بالزنى كان له اللعان منها إن شاء ، وإن لم يكن ذلك لقاذف سواه ، لأن الزوج لنفي نسب فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا - إن كان الزوج