الجامع لأحكام القرآن

علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النية؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. التاسعة عشرة: وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قال ابن وهب: "الفرق "مكيال من الخشب، كان ابن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية.

الجامع لأحكام القرآن

أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له، واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع وقال ابن القاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، وقال عبدالله بن كعب بن مالك. قال ابن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار، والصحيح ابن ذكاء لأنه من ضوئها.

الجامع لأحكام القرآن

فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول: قال ابن خويز منداد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد؛ وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء - الحديث - ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ

الجامع لأحكام القرآن

الثانية :- روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق قال ابن عبدالبر: الإبار عند أهل العلم في النخل التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع [ذكور] النخل فيدخل بين

الجامع لأحكام القرآن

أصبغ: إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قال مالك وابن المواز وأشهب وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة؛ قال ابن خويز منداد عقد أم حين سافر، فإن كان حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار؛ قال ابن الثاني: قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود الثالث: أجازه أشهب وأصبغ قال ابن العربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن الأنباري" {يس} وقف حسن لمن قال هو افتتاح للسورة. ومن قال: معنى {يس} يا رجل لم يقف عليه. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان، وقالوا في قوله تعالى: {سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ وقيل: إنه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. قال ابن العربي هذا كلام بديع، وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله: عالم وإنما منع مالك من التسمية بـ {يسين} ؛ لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه؛ فربما كان معناه ينفرد به

الجامع لأحكام القرآن

مجاهد قال: كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبدالله {بيت من ذهب} ، وكنا لا ندري {ونادوا يا مالك وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام؛ خرجه الترمذي. وقال ابن عباس: يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة، ثم يقول إنكم ماكثون. وقال عبدالله بن عمرو: أربعون سنة؛ ذكره ابن المبارك.

الجامع لأحكام القرآن

عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

الجامع لأحكام القرآن

وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقد روي عن مالك مثله. السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث.

الجامع لأحكام القرآن

وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح وهي: التاسعة عشرة- فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، ولا يجزئ عند مالك إلا "الله أكبر" لا غير ذلك. وفي سنن ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قالا: حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد ابن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي