سلسلة التفسير

النساء:36] وهم الرقيق، وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحظة وفاته، فيقول في ساعة وفاته: (الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا ولي خادم أحدكم إصلاح طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة يكلفه ما لا يطيق، فإذا كلفه فليعينه -وفي رواية- فليلبسه مما يلبس ويطعمه إذا طعم) أو كما قال عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

" لطيفة " قال السيوطى : الصلاة تأتي على أوجه 1 - الصلوات الخمس ويقيمون الصلاة 2 - وصلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة 3 - وصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة 4 - والجنازة ولا تصل على أحد منهم 5 - والدعاء وصل عليهم تأمرك 7 - والقراءة ولا تجهر بصلاتك 8 - والرحمة والاستغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي 9 - ومواضع الصلاة وصلوات ومساجد لا تقربوا الصلاة.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن

رضي الله تعالى عنه - الخطأ في غير (الفاتحة) لا يفسد الصلاة؛ لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في (الفاتحة)؛ لأن عنده لا تجوز الصلاة بدون (الفاتحة). وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة: اختلفوا في جوازه: وعامة المشايخ - رحمهم الله تعالى - كرهوا ذلك، وكرهوا

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل

فإن قيل: كيف قال تعالى: (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) وهم إنما كانوا يدعون إلى الصلاة، فإن المراد بالآية دعاؤهم إلى الجماعات بأذان المؤذن حين يقول حى على الصلاة؟ قلنا: عبر سبحانه عن الصلاة وبالقرآن. * * * فإن قيل: كيف قال تعالى: (وَهُمْ سَالِمُونَ) أي صحيحون، مع أن الصحة ليست شرطاً لوجوب الصلاة ؟ قلنا: وجوب الخروج إلى الصلاة بالجماعة مشروط بالصحة وهو المراد.

حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

قال بعض أرباب الحواشي: هذا بعيد؛ لأنه قال هنا (ويقيمون الصلاة) فذكر اسم الصلاة مع إقامتها، وأما في تلك الأماكن فلم يذكر معها اسم الصلاة. من الصلاة، وفيه نظر؛ لأن الجزء لا يستلزم الكل، فلا يكون مجازا. والجواب أن المراد القيام في الصلاة، وهو يستلزمها قطعا (3). ، لا بمعنى تحصيلها في الصلاة، وجعلها قائمة.

فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن

فيكون قوله : " وأقم الصلاة " من باب عطف الخاص على العام ، لفضل الصلاة وشرفها ، وآثارها الجميلة ، وهي " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " . فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها . فإن الله تعالى ، إنما خلق العباد لعبادته ، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة . ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها ، أخبر أن ذكره تعالى ، خارج الصلاة ، أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور

مفاتيح الغيب

بيان أن قراءة الفاتحة واجبة فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ونزيد ههنا وجوها الأول قوله تعالى أقم الصلاة حجة الأصم قوله - عليه الصلاة والسلام - صلوا كما رأيتموني أصلي جعل الصلاة من الأشياء المرئية والقراءة المسألة الثانية قال الشافعي - رحمه الله - قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة فإن ترك منها حرفا واحدا وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها وهذا المراد منها المعهود السابق وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا الأعمال التي كان

أحكام القرآن

كلها صحيحة جائزة يحتملها لفظ الآية وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون يدل على أن السكران الذي منع من الصلاة وهذا يشهد للتأويل الذي ذكرنا من النهي إنما انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة لأن السكران الذي لا يدري لأنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها فلولا أنها من أركانها وفروضها لما منع من الصلاة لأجلها ولا فعل سائر أركانها فإنما منع من الصلاة من كانت هذه حاله لأنه لا تصح منه نية الصلاة ولا سائر أفعالها وأن وجود القراءة فيها من فروضها وشرائطها وهذا مثل قوله أقيموا الصلاة في إفادته أن في الصلاة قياما مفروضا

مفاتيح الغيب

الثالث : عن ابن مسعود أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : حجة الأصم قوله عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة لنا وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة فوجب أن يجب علينا أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها ، وهذا » جارياً مجرى قوله : «أقيموا الصلاة التي كان يأتي بها