جامع البيان في تأويل آي القرآن
*ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُرَيج، قال: قلت لعطاء: أواجب عليّ حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن قَتَادَة، عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: لا ينبغي لرجل *ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك بن أنس: الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد حدثني بذلك عليّ عن زيد، عنه، وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب،
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى وعبد الرحمن، قالا ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذرّ، عن أبي وائل، عن قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي( أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: قلت لابن أبي نجيح، قوله:( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
الجامع لأحكام القرآن
فإن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا في الكعبة فكنت آتية وخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدثنا عمير مولى ابن عباس عن وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب مالك: يعيدا أبدا. السادسة - واختلفوا أيضا أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك: الطواف لاهل الامصار أفضل وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل.
الجامع لأحكام القرآن
هذا القول فليس من شرطه صوم، وروى عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول داود بن على وابن علية، واختاره ابن ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم. قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الامر عندنا. وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف.
الجامع لأحكام القرآن
واستحب مالك وغيره أن يكون الذى يرميها راكبا. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة، ويرمى في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، يكبر ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن، يبدأ بالجمرة الاولى فيرميها بسبع حصيات رميا ولا يضعها وضعا، كذلك قال مالك وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعا، وهو الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرميها، ولا يرمى وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه، ونزلت بابن القاسم فأفتاه بهذا.
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك: ليس من مكارم الاخلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وفى حديث ابن عباس " وإن شاء زدته ولم ينكر ". واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب عبد الله بن أبى آبن السابعة - الخلع عند مالك رضى الله عنه على ثمرة لم يبد صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد آبق أو جنين في بطن وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك قال: لان عقود المعاوضات إذا تضمنت
الجامع لأحكام القرآن
قال مالك: ومن الحق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وممن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأحمد. واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله: رجل طلق واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها
الجامع لأحكام القرآن
السابعة عشرة - ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، وهو قول حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حى وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الاحداد، وهو قول سعيد ابن قال ابن المنذر: وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض، فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبى قال ابن المنذر: وبه نقول، لان الله تعالى جعل عدة المطلقات الاقراء، وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت
الجامع لأحكام القرآن
قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النية، لقوله تعالى: (حتى تغتسلوا) وذلك يقتضي النية، وبه قال مالك ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. التاسعة عشرة - وأما قدر الماء الذي يغتسل به، فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة [ أم المؤمنين قال ابن وهب: (الفرق) مكيال من الخشب، كان ابن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية.
الجامع لأحكام القرآن
الثامنة والعشرون - واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحة التيمم أم لا ؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط، وروي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين (1) من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر، والاول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ الثاني - يتيمم وسط الوقت، حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أول يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار، قاله ابن