معاني القرآن
وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل أي إذا فارقك أسرع في فساد الحرث والنسل وروى أبو مالك عن ابن عباس نزلت في ألا خنس بن شريق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر وروى أبو اسحق عن التميمي عن ابن عباس قال الحرث حرث الناس والنسل نسل كل دابة
معاني القرآن
وروي عن ابن عباس أن الجبت والطاغوت رجلا من اليهود وهما كعب بن الاشرف وحيي بن أخطب والجبت والطاغوت عند قال جل وعز (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) حدثني من أثق به عن بن يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن مالك قال الطاغوت ما عبد من دون الله
معاني القرآن
قال أبو جعفر حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحدثنا أبو بكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الباقيات
معاني القرآن
شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وفي معناه أقوال روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال مهلكا وكذلك قال الضحاك وروى معمر عن قتادة قال هلاكا وروى يزيد بن درهم عن أنس بن مالك في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واديا من قيح ودم في جهنم وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال واد في جهنم وكذلك
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر
السالمون من الافتراق والخروج هم أهل السنة والجماعة؛ لأنهم الأصل فبقوا على أصلهم هذا, ولذا لما سئل مالك أهل السنة قال: أهل السنة: الذين ليس لهم لقب يعرفون به, لا جهمي ولا قدري ولا رافضي1, ولذا -أيضا- قال ابن تيمية, رحمه الله تعالى: __________ 1 الانتقاء: ابن عبد البر ص35.
الجامع لأحكام القرآن
هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى المدنى أنه قال: لا بأس باكراء الارض بطعام لا يخرج وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز، كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب، أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الارض بشئ إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك قال مالك: ولا ينبغى لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشئ معلوم لا يزول.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المحرر الوجيز ، ج 1 ، ص : 479 الفريضة ، فليخرج وليدعهما ، فهذا على الفور ، وقال مالك في المرأة يموت عنها قال القاضي : وهذا استقراء فيه نظر ، واختلف قول مالك رحمه اللّه فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائيا وذاهبا ممن ليست تلك عادته في إقامته ، فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك ، قيل له فإن مات في الطريق قال : حسابه على اللّه ، وروى عنه ابن القاسم أنه قال : لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى القاسم : وكره مالك أن يحج النساء في البحر لأنها كشفة ، وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس
أحكام القرآن
واختلف في هوام الأرض فكره أصحابنا أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام الأرض وقال ابن أبى ليلى لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول مالك والأوزاعى إلا أنه لم يشترط منه الذكاة وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم وقياس قول مالك أنه لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها لأنه قال موته في الماء لا يفسده وقال فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال النسائي: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب. قال ابن سعد: "كان صدوقا، ولكنه كان يخطئ كثيرا"، وضعفه مسلم، وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج بخبره". روى عن أنس بن مالك، ومجاهد وسعيد بن جبير، وحبة العرني، وغيرهم. قال ابن معين"حبة العرني، ليس بشيء". وقال ابن حبان: "كان غاليا في التشيع، واهيا في الحديث".
أضواء البيان
وقال ابن حجر في الفتح في قول البخاري: ودخل ابن عمر وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد إذا كان بِقُدَيْدٍ "يعني بضم القاف" جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام ا هـ منه، وقد ذكر مالك في الموطأ في جامع الحج بلفظ: جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنة، وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر. غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً له، لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر فحديث ابن وقد رأيت الروايات الصحيحة بدخول النَّبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح غير محرم، ودخول ابن عمر غير