تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

صالحاً سويّاً لنكونن من الشَّاكرين لآلائك ونعمائك , فلمَّا آتاهُمَا اللَّهُ ولداً صالحاً سويّاً جعل الزوج فيقول المُنْعِمُ : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا , ثم يقابلني بالشَّرِّ ؟ إنه بريء عن ذلك

محاسن التأويل

الذي يستحق الزوج فيه الردّ والرجعة مرتان أي: اثنتان، وإيثار ما ورد به النظم الكريم عليه للإيذان بأنّ قال الرازيّ: الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل تشقّ عليه مفارقته

محاسن التأويل

وعلى صيغة الفاعل من (أبان) بمعنى تبين أي بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله: وَعاشِرُوهُنَّ أي صاحبوهن بِالْمَعْرُوفِ أي بالإنصاف في الفعل

محاسن التأويل

ولأن حق المولى فيها أقوى فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة مبتذلة خرّاجة ولّاجة.

المفردات في غريب القرآن

إِلَيْنا __________ (1) راجع: حياة الحيوان 2/ 86. [.....] (2) شطر حديث أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب: حق المرأة على الزوج برقم (1851) ، انظر: سنن ابن ماجة 1/ 594. (3) سورة عبس آية 37، وهي قراءة شاذة، ومعناها

المختصر في تفسير القرآن الكريم

وراءهم زوجات غير حوامل؛ ينتظرن بأنفسهن وجوبًا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّعًا عليه كثير المال أو مُضَيّقًا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بمعروف أو فارق بمعروف ، واحتاط فأشهد على ما اختار ، يعد اللّه هذا الزوج بالخلاص مما عسى أن يقع فيه من من الكروب ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وكذلك يتناول الزوجة التي اتقت اللّه فيما عليها من حق

دقائق التفسير

الدعاء عليهم وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا } ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

له قبل ثبات الحدّ : فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله ، ولهذا لم يصحّ أن يصالح عنه وإذا كان الزوج عبداً ، أو محدوداً في قذف ، والمرأة محصنة : حدّ كما في قذف الأجنبيات ، وما لم ترافعه إلى

البحر المحيط في التفسير

وظاهر قوله : أَنْ أُنْكِحَكَ ، أن الإنكاح إلى الولي لا حق للمرأة فيه ، خلافا لأبي حنيفة في بعض صوره ، بالغة عالمة بمصالح نفسها ، فإنها تعقد على نفسها بمحضر من الشهود ، وفيه دليل على عرض الولي وليته على الزوج