زاد المسير في علم التفسير

رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والقول الثاني: أنه بمعنى: إذا شئتم، ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك، وروي عن ابن عباس أيضاً. وأما أصحاب مالك، فانهم ينكرون صحته عن مالك «1» . __________ (1) قال ابن كثير رحمه الله 1/ 261- 262: روى فذكر القصة بتمام سياقها، وقول ابن عباس إن ابن عمر- والله يغفر له- أوهم كأنه يشير إلى ما رواه البخاري وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح.

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

وقرأ الجمهور (¬2): {الْحُبُكِ} بضمتين، وابن عباس والحسن بخلاف عنه، وأبو مالك الغفاريّ وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي عمرو: بإسكان الباء، وعكرمة: بفتحها جمع حبكة، مثل: طرفة وطرف، وأبو مالك الغفاريّ والحسن بخلاف عنه: بكسر الحاء والباء، وأبو مالك الغفاريّ والحسن أيضًا وأبو حيوة: بكسر الحاء المجموع، فينبغي أن يعد مع إبل فيما جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين، وابن عباس أيضًا وأبو مالك وقرأ أيضًا كالجمهور، فصارت قراءته خمسًا: الحُبُكُ والحُبْك، والحِبِك، والحِبْك، والحِبَكُ، وقرأ أبو مالك

الجامع لأحكام القرآن

الثالثة والعشرون : واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز ؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيء مطلقا ؛ وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك ، وهو قول ابن كنانة. وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة ، وتقبل فيما سوى ذلك ؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون الرابعة والعشرون : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما.

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن المنذر : واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم فقال مالك : إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. في سبيل اللّه السابعة عشرة : لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه ، واختلف في غيره ، فقال مالك واختلف أصحابه على قولين : أحدهما كقول مالك ، والثاني كقول أبي حنيفة. وقال مالك : إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة ، وباللّه التوفيق.

الجامع لأحكام القرآن

المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان ، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. واحتج مالك والشافعي فقالا : جعل الله للمولي أربعة أشهر ، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها ، أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه ، لم يلزمه شيء عند مالك والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه ، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء الأمر عندنا ، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، واختاره ابن المنذر.

أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير

قال محمد بن سعد، عن علي بن محمد عن شعبة، عن موسى السنبلاني: أتيت أنس بن مالك فقلت: أنت آخر من بقي من وقد ورد عن قتادة أنه قال: آخر أصحاب النبي موتاً بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالبصرة أنس بن مالك وزاد ابن أبي شيبة، و( بالمدينة جابر بن عبد الله)(¬2). قال محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد أن أنس بن مالك وروى محمد بن عون أن الذي غسل أنس بن مالك محمد بن علية(¬5).

جامع البيان في تأويل آي القرآن

وإنما أوْرطه في قراءة ذلك - بنصب الكاف من "مالك"، على المعنى الذي وصفتُ - حيرتهُ في توجيه قَوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وِجْهَته، مع جر (مالك يوم الدين) وخفضِه. فظنّ أنّه لا يصحّ معنى ذلك بعد جرِّه (مالك يوم الدين) ، فنصب: "مالكَ يوم الدين" ليكون (إياك نعبد) له كأنه أراد: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نَستعين. أول السورة، وأن "الحمدُ لله رَبّ العالمين" أمرٌ من الله عبدَه بقيلِ ذلك - كما ذكرنا قبلُ من الخبر عن ابن

جامع البيان في تأويل آي القرآن

المصر وغيره. (2) وممن قال ذلك الأوزاعي. 11821 - حدثنا بذلك العباس، عن أبيه عنه. (3) * * * =وعنه، وعن مالك وكان في المخطوطة هنا: "حدثنا بذلك العباس، عن أبيه وعنه عن مالك والليث ... "، وهو خطأ لا شك. فإن"الوليد بن مزيد" لم تذكر له رواية عن مالك أو الليث أو ابن لهيعة. عن أبيه، عنه وعن مالك ... "، فجعلته: "وعنه وعن مالك ... " لأنه سيروي في ذلك قول الأوزاعي أيضا من طريق

جامع البيان في تأويل آي القرآن

وإنما أوْرطه في قراءة ذلك - بنصب الكاف من "مالك"، على المعنى الذي وصفتُ - حيرتهُ في توجيه قَوله:( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) وِجْهَته، مع جر(مالك يوم الدين) وخفضِه. فظنّ أنّه لا يصحّ معنى ذلك بعد جرِّه(مالك يوم الدين)، فنصب: "مالكَ يوم الدين" ليكون(إياك نعبد) له خطابًا كأنه أراد: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نَستعين . أول السورة، وأن "الحمدُ لله رَبّ العالمين" أمرٌ من الله عبدَه بقيلِ ذلك - كما ذكرنا قبلُ من الخبر عن ابن

الجامع لأحكام القرآن

المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. واحتج مالك والشافعي فقالا: جعل الله للمولي أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر.