الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
وهذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المُسَيَّب، وعُرْوَة بن الزبير، والزُّهْرِي (¬1). أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت، لم قال ابن أبي حاتم: "وروي عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، ومسروق، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن "الموطأ" صفحة (374). (¬8) تفسير ابن كثير: 2/ 248 - 249. (¬9) صفوة التفاسير: 247. (¬10) أخرجه ابن ابي حاتم (5085): ص 3/ 911. (¬11) تفسير ابن ابي حاتم (5086): ص 3/ 911. (¬12) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (5086
التفسير البسيط
ومعنى قوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لا يؤدون زكاتها وهذا مذهب عمر وابنه وجابر، وقول ابن عباس (¬1) والضحاك (¬2) والسدي (¬3)، قال ابن عمر: "كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل كان فوق الأرض" (¬4)، وقال عمر: "ما أدي (¬5) زكاته فليس بكنز" (¬6)، وقال جابر: "إذا أخرجت الصدقة من مالك " (¬8). ¬__________ (¬1) سيأتي تخريج قول ابن عباس ومن ذكر قبله. (¬2) رواه الثعلبي 6/ 100 أ. (¬3) رواه ابن جرير 10/ 118، والثعلبي 6/ 100 أ. (¬4) رواه الصنعاني في "المصنف"، كتاب الزكاة، باب إذا أديت زكاته
التفسير النبوي
وثقه ابن معين والنسائي -في رواية-. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء. وقال ابن عدي: روى عنه مالك غير حديث في الموطأ وغيره وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف. وقال الحافظ ابن حجر في الهدي: مشهور من شيوخ مالك، صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وفي التقريب: صدوق
تفسير ابن عرفة
وغلط الزمخشري هنا في نقله عن الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لأنه قال: مذهب مالك والشافعي أن الحر لا وقال ابن العربي: تلك مجملة وهذه مبنية (لها). ابن عطية: وقال علي والحسن ابن أبي الحسن إذا قتل رجل إمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوه (ووفوا) أولياءه نصف قال ابن عرفة: (نظيره) في مذهبنا قولهم في كتاب الزكاة: إذا وجبت على الإنسان بنت لبون فأعطى للساعي بنت (ابن عطية) الإشارة إلى ما شرعت له هذه الآية من أخذ الدية، وكان عند بني إسرائيل في التوراة وجوب القصاص
أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير
روى عن أنس بن مالك والحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس, وعبدالله ابن عمر وغيرهم، روى عنه ابنه قال ابن حبان: كان من عقلاء الرجال، مات سنة ثلاث عشرة ومائة(¬2). 11-أبوالعالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران يقال: إنه دخل على أبي بكر وصلى خلف عمر(¬3)، روى ابن المديني من طريق حفصة بنت سيرين عن أبي العالية أنه قال ابن أبي زائدة عن أبي خلدة عن أبي العالية: كنت آتي ابن عباس فيرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير فتغامزوا بي، ففطن لهم ابن عباس فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس الملوك على الأسِرَّة(¬6).
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، مثله. قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله، مثله. عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: هو الرداء. ولم يذكر ابن عباس. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن أبي عبد الله نهشل، عن الضحاك، عن
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: (وَأُولاتُ الأحْمَالِ حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا مالك، يعني ابن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين عن أَبي عطية قال : سمعت ابن مسعود يقول: من شاء قاسمته نزلت سورة النساء القُصْرَي بعدها، يعني بعد أربعة أشهر وعشرًا. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامر
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ وهو قول ابن كنانة ، وبه قال الشافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة : في الدار الصغيرة. وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. قال ابن المنذر : وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم ؛ وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمّامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن عرفة : كونها خبر مبتدأ لا يخرج عن الإعرابين الأولين لأنه حينئذ يصلح أن تكون الجملة صفة أو استئنافا قال ابن عطية : في الآية رد على من يقول : إن الرزق من شرطه التملك ، ذكره بعض الأصوليون ، قال ابن عطية قال مالك : الانتفاع تارة يكون مؤبّدا كالحبس ، وتارة يكون موققا كالعارية ونحوها. وأجاب ابن عرفة : بأنه ( لا يريد ) وأنها لبيان الجنس بل للتبيين وسماه بعضهم التجريد. ونقل بعض الطلبة أن ابن مالك جعل في قوله تعالى : {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ} للبيان