الجامع لأحكام القرآن

وقال آخرون : يستتاب ثلاثا، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا أول "البقرة". واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي أنه يقتل، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو

الجامع لأحكام القرآن

وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول. لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال: إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، ولا تدع قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة عشرة: واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال مالك لا وقال ابن حبيب نعم الخامسة عشرة: واختلفوا أيضا فمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي، وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين" ومنهم من يقول لا تصلوا رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى

الجامع لأحكام القرآن

فضل الجماعة والله أعلم الرابعة عشرة - واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الامام ؟ فقال مالك وقال ابن حبيب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الاشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي وبه قال حماد بن احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تصلى صلاة في يوم مرتين) ومنهم من يقول لا تصلوا رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى

الجامع لأحكام القرآن

وقال آخرون: يستتاب ثلاثا، على ما روى عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا أول " البقرة (2) ". واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يتعرض له، لانه انتقل إلى مالو كان عليه وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل، لقوله عليه السلام: " من بدل دينه فاقتلوه " ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الاسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو

الجامع لأحكام القرآن

واختلفوا هل تعتد منهما جميعا، وهذه مسألة العدتين وهى: السابعة - فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت بالحمل وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها قال [ مالك (2) ]: وقال سعيد ابن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها.

الجامع لأحكام القرآن

قوله تعالى: (والجروح قصاص)، وقوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فلم يفرق بين حر وعبد، وهو قول ابن واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا.

الجامع لأحكام القرآن

وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الاذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: (إذا سافرتما فأذنا قال ابن المنذر: فالاذان والاقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرابعة - واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الاذان مثنى والاقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يربع التكبير

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل، ذكره الماوردي. وقيل: كان اسمها زليخاء. وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر، وهو الريان بن الوليد. وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك، واشترى يوسف من مالك بن دعر بعشرين دينارا، وزاده حلة فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله، فابتاعه قطفير من مالك وقال وهب أيضا وغيره: ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا: هذا ما اشترى مالك بن

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما به. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المعتدى وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. قال ابن سحنون: وفى إجماعهم على أن الالم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الاكراه يكون من غير تلف نفس