أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 270 فحصصنا منه لم يكن من مشركي العرب بالآية وصار قوله تعالى فاقتلوا قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا يخلوا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة من أن يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطا في زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والانقياد وآتوا الزكاة فشرط مع التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة إنما هي الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى الصلاة والزكاة في وقت وجوبهما
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
في قراءة البسملة في مواضع من القرآن ابتداء ووصلاً كما تقدم لا أثر له في الاختلاف في حكم قراءتها في الصلاة ، فإن قراءتها في الصلاة تجري على أحكام النظر في الأدلة ، وليست مذاهب القراء بمعدودة من أدلة الفقه ، وإنما قراءاتهم روايات وسنة متبعة في قراءة القرآن دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القرآن من تواتر ودونه
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 5 سورة الفاتحة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال أبو بكر أحمد بن على الرازي توحيد اللّه وتنزيهه عن شبه خلقه وعما نحله المفترون من ظلم عبيده والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام الفاتحة أم لا والرابع هل هي من أوائل السور والخامس هل هي آية تامة أم ليست بآية تامة والسادس قراءتها في الصلاة والسابع تكرارها في أوائل السور في الصلاة والثامن الجهر بها والتاسع ذكر ما في مضمرها من الفوائد وكثرة
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
أحدهما: أن المراد به الركوع الحقيقي، أي: أنهم يؤتون الزكاة حال ركوعهم، والثاني:أنه عبر بالركوع عن الصلاة وجاء بصيغة الفعل للدلالة على أنهم يعتقدون وجوب إيتاء الزكاة وإقام الصلاة، وهذان الوجهان هما ما ذكره المعنى على خبر تعددت رواياته، وكلها ضعيفة"(¬7). ¬__________ (¬1) انظر: تفسير مجاهد (1/199). (¬2) انظر: أحكام القرآن، له (2/557). (¬3) انظر: أحكام القرآن، له (1/84). (¬4) انظر: الكشاف (1/649). (¬5) للنظر في أسانيدها
شرح مقدمة التفسير (من النقاية)
واحدة، وكون الإنسان يقرأ بالقراءات كلها ويضبط القراءات كلها هذا منقبة له بلا شك نعم، لكن ما يقرأ في الصلاة الاختلاف، لكن كونه على قراءة واحدة فحينئذ يكون أصاب الصواب وأصاب المحز، وقرأ بقراءة ثابتة عن النبي -عليه الصلاة أحسن الله إليكم: ما قولكم في كتاب أحكام القرآن للجصاص، وما أحسن طبعاته؟ أحكام القرآن للجصاص أبو بكر الرازي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
القول الخامس : القنوت هو القيام ، واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : " أي الصلاة أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 1 صـ 302} لطيفة قال القشيرى : المحافظة على الصلاة أن يدخلها بالهيبة أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 1 صـ 301}
جامع لطائف التفسير
القول الخامس : القنوت هو القيام ، واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : " أي الصلاة أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 1 صـ 302} لطيفة قال القشيرى : المحافظة على الصلاة أن يدخلها بالهيبة أ هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 1 صـ 301}
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه مراد به التكبير (1) والتقديس والتنزيه قلت: قد تقدم في أول سورة " البقرة " (3) أن هذا اللفظ " الله أكبر " هو المتعبد به في الصلاة، المنقول عن فمن ذهب إلى القول الاول __________ (1) كذا في أحكام القرآن تفسير ابن العربي المطبوع بالقاهرة سنة 1331 وفيما نقله المؤلف عن ابن العربي هنا تصرف في اللفظ بزيادة ونقص فليراجع (ج 2 / 287). (2) كذا في أحكام القرآن
مباحث في التفسير الموضوعي
على التفلت من ظواهر أحكام الشريعة وادعوا أنها خاصة بالأنبياء والعوام، أما الخاصة من الأولياء، فإنهم تتجلى 213] ، وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي، واليقين الضروري، واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام فهو كافر، يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة بمقتضاه، وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 167 أو في جماعة وهذه المعاني كلها صحيحة جائزة يحتملها لفظ الآية وقوله تعالى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ يدل على أن السكران الذي منع من الصلاة هو الذي قد بلغ به السكر إلى حال لا يدرى ما يقول وأن السكران الذي يدرى ما يقول لم يتناوله النهى عن فعل الصلاة وهذا يشهد للتأويل لأنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها فلو لا أنها من أركانها وفروضها لما منع من الصلاة لأجلها ولا فعل سائر أركانها فإنما منع من الصلاة من كانت هذه حاله لأنه لا تصح منه نية الصلاة ولا سائر أفعالها