تفسير العز بن عبد السلام
49 - {ومن الليل فَسَبِّحْهُ} صلاة الليل، أو التسبيح فيها، أو التسبيح في الصلاة، وخارج الصلاة {وإِدْبَارَ النُّجُومِ} ركعتان قبل الفجر مروي عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، أو ركعتا الفجر، أو التسبيح بعد الصلاة
الوجوه والنظائر
إقام الصلاة الأصل: إقامة الصلاة، فأسقطوا الهاء تخفيفا، ولا تسقط إلا عند الإضافة ليس. يقال: أقام الصلاة إقاما، ويجوز أن يكون معنى إقامة الصلاة إدامتها، من قوله تعالى: (قَائِمًا بِالْقِسْطِ ويحتمل أن يكون عنى به اشتغالهم بها دون غيرها من قولهم: قامت الصلاة. أي: وقع الاشتغال بها. وأصل الصلاة: الدعاء، وسميت صلاة؛ لما فيها من الدعاء. والصلاة أيضا الترحم؛ لأنه دعاء، ومنه: الصلاة على الميت؛ لأنَّهَا دعاء لا ركوع فيها ولا سجود، وصلي فلان
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (1)
حكم تارك الصلاة: اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، طاهر، أي: غير ذي حيض أو نفاس وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد؛ لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة تكاسلًا وتهاونًا فهو فاسق عاص، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة وترْك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية والدنيوية، أما الأخروية فلقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((من ترك الصلاة متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله)) رواه أحمد بإسناده عن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثالث : ولذكر الله في الصلاة التي أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكر ، قاله عبد الله الرابع : ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة ، قاله أبو مالك.
روح البيان ط إحياء التراث
فهي لا تحتمل النسخ أبداً ولهذا قال أهل المعاني : ليس شيء من القرآن منسوخاً يعني وإن كان دخل النسخ في أحكام ظاهره فلا يدخل في أحكام باطنه فيكون أبداً معمولاً بالمواعظ والأسرار والحقائق حقاً على المتقين لأنه مخصوص فهي لا تحتمل النسخ أبداً ولهذا قال أهل المعاني : ليس شيء من القرآن منسوخاً يعني وإن كان دخل النسخ في أحكام ظاهره فلا يدخل في أحكام باطنه فيكون أبداً معمولاً بالمواعظ والأسرار والحقائق حقاً على المتقين لأنه مخصوص
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
ألَّف أبو بكر أحمد بن علىّ الرازي المعروف بالجصَّاص والمتوفى سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة كتاباً سماه أحكام عبد الله بن محمد بن عبد الله الملقب بابن العربي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة كتابه أحكام الحسن عماد الدين، علىّ بن محمد بن علىّ الطبرى المعروف بالكيا الهراسي المتوفى سنة أربع وخمسمائة كتابه أحكام وهكذا بقية المذاهب حتى مذاهب الفرق المنحرفة التي تتعسف أحكام القرآن للتدليل على مذاهبها الباطلة، كالشيعة
معالم التنزيل
171. (7) انظر: زاد المسير: 4 / 495-496. (8) انظر: تفسير الطبري: 14 / 182، القرطبي: 10 / 181،188-190، أحكام القرآن للجصاص: 4 / 13-14، أحكام القرآن لابن العربي: 3 / 1177-1179، زاد المسير: 4 / 496، تفسير ابن كثير انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي: 10 / 184، زاد المسير: 4 / 497، أحكام القرآن للجصاص: 5 / 14 - 15 أحكام القرآن
صفوة التفاسير
فى العبادات أو المعاملات ، ولذا فإن جماع السورة يتناول الجانب التشريعي ، وهو باختصار كما يلي : " أحكام الصوم " مفصله بعض التفصيل ، أحكام الحج والعمرة ، أحكام الجهاد في سبيل الله ، شؤون الأسرة ، وما يتعلق والرضاعه ، والعدة) ، تحريم نكاح المشركات ، والتحذير من معاشرة النساء فى حالة الحيض ، إلى غير ما هنالك من أحكام
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
فضلها. 6 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة فقد سمى الله - تعالى- الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين عبده, فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب, وآخرها للعبد - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان -رضي عنهم- كانوا يفتتحون الصلاة (¬3). 8 - ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة - الحديث 399. (¬4) أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة- الحديث 498, وأبو داوود - في الصلاة- الحديث
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (1)
الصلاة، وخطورة التهاون فيها، وحكم تاركها - الصلاة: حقيقة الصلاة: الصلاة لغة: الدعاء، أو الدعاء بخير. مشروعية الصلاة: الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما مشروعية الصلاة بالسنة فأحاديث متعددة؛ منها: حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم