جامع البيان في تأويل آي القرآن
وأما قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. معنى قوله:"فإذا اطمأننتم"، فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم (1) ="فأقيموا"، يعني: فأتموا الصلاة . * * * وقال آخرون: معنى ذلك:"فإذا استقررتم"="فأقيموا الصلاة"، أي: فأتموا حدودَها بركوعها وسجودها. "، قال: فإذا اطمأننتم فصلُّوا الصلاة، لا تصلِّها راكبًا ولا ماشيًا ولا قاعدًا. (3) __________ (1) وانظر ". (3) انظر تفسير"إقامة الصلاة" فيما سلف 1: 241، وفهارس اللغة في الأجزاء السالفة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
البصر ، وخفض الجناح ، والرهبة لله ، كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن ابن عباس في قوله { وقوموا لله قانتين } قال : كانوا يتكلمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة ، فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلاة ، وأمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين خاشعين غير وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفضل الصلاة فترد علينا ؟ فقال : إن في الصلاة شغلاً " .
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وأما قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. معنى قوله:"فإذا اطمأننتم"، فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم (1) ="فأقيموا"، يعني: فأتموا الصلاة . * * * وقال آخرون: معنى ذلك:"فإذا استقررتم"="فأقيموا الصلاة"، أي: فأتموا حدودَها بركوعها وسجودها. "، قال: فإذا اطمأننتم فصلُّوا الصلاة، لا تصلِّها راكبًا ولا ماشيًا ولا قاعدًا. (3) __________ (1) وانظر تفسير"الاطمئنان" فيما سلف 5 : 492. (2) في المخطوطة: "فأقيمو الصلاة التي أذن ..."
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلاة وأمروا أن يخشعوا إذا عن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال : إن في الصلاة شغلا
تفسير الشعراوي
والحق سبحانه يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: {وَأَقِمِ الصلاة طَرَفَيِ النهار وَزُلَفاً وتعالى فيما بقي لك من وقتٍ، وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد الصيام، وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة ففي الصلاة تتضح العبادات الأخرى، ففيها من أركان الإسلام الخمس. ولذلك لا تسقط الصلاة أبداً؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفاً؛ فَلَكَ أن تصلي قاعداً، وإن لم تكن تستطيع وهكذا تجد في الصلاة كل أركان الدين، ولأهميتها نجد أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر رمقٍ في حياته، وهي قد
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
لأن المراد بالذي هو الجنس ووجه الاتصال أنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير والسهو عن الصلاة تركها رأساً أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله { وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى } [ وأما السهو في الصلاة فذلك أم غير اختياري فلا يدخل تحت التكليف ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة ، وقد أثبت الفقهاء لسجود السهو باباً في كتبهم. وعن أنس : الحمد لله الذي لم يقر " في صلاتهم " ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك الصلاة لا تليق
الإتقان في علوم القرآن
الدار } 10 والضر { ويكشف السوء } { وما مسني السوء } 11 والقتل والهزيمة { لم يمسسهم سوء } 2843 ومن ذلك الصلاة تأتي على أوجه 1 الصلوات الخمس { ويقيمون الصلاة } 2 وصلاة العصر { تحبسونهما من بعد الصلاة } 3 وصلاة الجمعة 7 والقراءة { ولا تجهر بصلاتك } 8 والرحمة والاستغفار { إن الله وملائكته يصلون على النبي } 9 ومواضع الصلاة { وصلوات ومساجد } { لا تقربوا الصلاة } 2844 ومن ذلك الرحمة وردت على وجه 1 الإسلام { يختص برحمته من يشاء
سلسلة التفسير
الصلاة عند القبر Q ما حكم الصلاة في المقابر، أو في حجرةٍ بها مقبرة؟ A القبر إذا نُبش جازت الصلاة عليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده على نخيلٍ قد سوي وقبور نُبشت، فإذا نبش القبر جازت الصلاة، أما لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها) ، إلى غير ذلك من النصوص، وأقوال العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة
فتح البيان في مقاصد القرآن
إلا أنا) ثم أمره بالعبادة فقال: (فاعبدني) لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة (وأقم الصلاة ) خصها بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة وعلل الأمر بإقامة الصلاة ، أو المعنى أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة وقيل لذكر صلاتي. عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: (أقم الصلاة لذكري) (¬1). الباب 16 - 17 - ابن ماجة كتاب الصلاة الباب 10.