جامع لطائف التفسير

إزالة للحياة وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك الشيء ، بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن يكون قاتلاً ، وفي حق من يراد جعله مقتولاً وفي حق غيرهما أيضاً ، أما في حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل ترك القتل فلا يقتل فيبقى حياً ، وأما في حق من يراد جعله مقتولاً فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول ، وأما في حق غيرهما فلأن في شرع القصاص بقاء

المدخل إلى علوم القرآن الكريم

وتفسير القرآن حق ثابت لكل من كان يملك أهلية التفسير، من حيث الكفاءة العقلية والاستقامة السلوكية ومعرفة أدوات التفسير ومتطلباته، اللغوية والشرعية، ولا يمكن إنكار حق البشر في التفسير، لأن المخاطب بالنص يملك حق تفسير ذلك النص والأجيال المتعاقبة مخاطبة بالقرآن، ومن حق كل جيل بل من واجب كل جيل أن يسهم في تفسير القرآن، وأن يبدي رأيه واجتهاده، فمن أساء التفسير فمن حق الآخرين أن يناقشوه ويجادلوه، ولكن لا يجوز إنكار حق البشر في الفهم والتفسير، والتفسير هو أداة التجديد، لأن المخاطب متعدد، والتعدد يستلزم اختلاف الرؤية

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

لماذا لم يقل فآتينا الذين رعوها حق رعايتها حتى لا يظن أن الله تعالى يرضى عن الابتداع حتى لو كان لغرض لو قال فآتينا الذين رعوها حق رعايتها معناه يرضى عن قسم من الابتداع وربنا لا يرضى عن الابتداع. لم يقل الذين رعوها حتى الذين رعوها حق رعايتها ربنا لا يرضى بذلك لأنها مبتدعة. لو قال وآتينا الذين رعوها حق رعايتها يعني ربنا يرضى عنهم وسيؤتيهم أجراً. الذين رعوها حق رعايتها حتى لا يفتح باب للإبتداع ولذلك قطع هذا الأمر.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

إزالة للحياة وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك الشيء ، بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من يريد أن يكون قاتلاً ، وفي حق من يراد جعله مقتولاً وفي حق غيرهما أيضاً ، أما في حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل ترك القتل فلا يقتل فيبقى حياً ، وأما في حق من يراد جعله مقتولاً فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول ، وأما في حق غيرهما فلأن في شرع القصاص بقاء

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فصل قال الفخر : احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام {إِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} ليس في حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم ، وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله {وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم} لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من أهل الإيمان ، وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت في حق محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقرأ عيسى : بل الله بالرفع ، والجمهور : بالنصب. { وما قدروا الله حق قدره } : أي ما عرفوه حق معرفته ، وما قدروه في أنفسهم حق تقديره ، إذ أشركوا معه غيره ، وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة. وقرأ الأعمش : حق قدره بفتح الدال ؛ وقرأ الحسن ، وعيسى ، وأبو نوفل ، وأبو حيوة : وما قدروا بتشديد الدال ، حق قدره : بفتح الدال ، أي ما عظموه حقيقة تعظيمه. ولما أخبر أنهم ما عرفوه حق معرفته ، نبههم على عظمته وجلاله شأنه على طريق التصوير والتخييل فقال : { والأرض

التفسير البسيط

، وابن أبي حاتم 7/ 35 ب عن أبي إسحاق، به، بلفظ: الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج -وقوله: لا يراها إلى الزوج ليست عند الطبري- فأما الزينة الظاهرة فالثياب" وأما الزينة الباطنة - وعند

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أنا وسفعاء الخدين حبست نفسها على يتاماها ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله ) فإذا خرجن ) أي من أنفسهن

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

لكل واحد منهما السدس مما ترك ( لأنه اذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج للذكر مثل حظ الانثيين فإن قلت ما العلة في ان كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال قلت فيه وجهان أحدهما ان الزوج

المفردات في غريب القرآن

وقوله في صفة النساء : { حافظات للغيب بما حفظ الله } أي لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج .