الجامع لأحكام القرآن

سبيل إلى حدها ، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده ؛ فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد ، فلو كان ، جاز للسيد ذلك لأن حقهما حقه.

الجامع لأحكام القرآن

قال : وذلك أني وجدت الله عز رجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

وفي عجز الزوج عن إنفاق زوجه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة خلاف . فمن الفقهاء من رأى ذلك موجباً بينهما بعد أجللِ رجاء يسر الزوج وقُدر بشهرين ، وهو قول مالك .

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

وقال أحمد : هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة ، ونقل عنه أنه قال : هي بقدر يسار الزوج وإعساره { عَلَى والحكمة في شرعها أنّ في الطلاق قبل الدخول امتهاناً للمرأة وسوء سمعة لها ، وفيه إيهامٌ للناس بأن الزوج

غريب القرآن

وقوله في صفة النساء: (حافظات للغيب بما حفظ الله) أي لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج.

تفسير آيات الأحكام

أَنْ يَعْفُونَ أي المطلقات أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أي الولي ، وقيل : هو الزوج يكنّ كذلك : وذلك الأب في ابنته البكر ، أو السيد في أمته ، وعلى الثاني إلا أن تعفو المطلقات ، أو يعفو الزوج

تفسير آيات الأحكام

الأهلية فتحكم لهنّ بالتعويض ، فلو أخذ بمذهب سعيد بن جبير في إثبات المتعة لكلّ مطلقة ، ويكون بقدر حال الزوج لأنّ الزوج قد يكفّ عن الطلاق إذا علم أنّ وراءه متعة يغرّمها للزوجة.

خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم

مرتين.فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف،أو الزوجة الربع.وأخذت الأم الثلث (إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الأقوال الفقهية) وأخذ الأب ما يتبقى بعد الأم