تفسير الشعراوي
ويتابع الحق: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} والمقصود به الزوج وليس الولي، لأن سياق الآية يفهم منه أن المقصود به هو الزوج، مع أن بعض المفسرين قالوا: إنه ولي الزوجة. ولنا أن نعرف أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة؛ لأن المهر من حق الزوجة، فهو أصل مال، وأصل رزق الرجل والمرأة، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} أنه هو الزوج
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات. 2- موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه. 3- إن تزوجت المطلقة ثلاثاً بنية التمرد على الزوج اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) } __________ 1 ذهب بعض الفقهاء إلى أن ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حق
التفسير المظهري
من الحاكم حَقًّا اى حق حقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) . نصف المهر الا على سبيل المتعة إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اى المطلقات اى يتركن النصف فيعود جميع الصداق الى الزوج أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ اى الزوج المالك لعقده وحله بترك ما يعود اليه بالتشطير والقول القديم للشافعى وعن احمد روايتان كالقولين فمعنى الاية عندهم الا ان تعفو المرأة بترك نصف المهر الى الزوج
التفسير المظهري
اعتبرها ما لا وجوز الاجارة لمكان الحاجة واقام ما ينتفع به اعنى الدار مثلا فى اجارة الدار مقام المنفعة فى حق (مسئلة) ولو نكح ان يخدمها بنفسه سنة قال محمد يجب قيمة الخدمة لان المسمى يلحق بالأموال الا ان خدمة الزوج امتنع للمناقضة لم يعتبر مالا فلم يصح فوجب مهر المثل- (مسئلة) ولو نكح على خدمة حرّ اخر يصح ويجب على الزوج اتفاقا ان لم يرض ذلك الرجل او كانت الخدمة تستدعى مخالطتها مع رجل اجنبى (مسئلة) ولو نكح على ان يرعى الزوج
التفسير المظهري
اعتبرها ما لا وجوز الاجارة لمكان الحاجة واقام ما ينتفع به اعنى الدار مثلا فى اجارة الدار مقام المنفعة فى حق (مسئلة) ولو نكح ان يخدمها بنفسه سنة قال محمد يجب قيمة الخدمة لأن المسمى يلحق بالأموال الا ان خدمة الزوج امتنع للمناقضة لم يعتبر مالا فلم يصح فوجب مهر المثل - (مسئلة) ولو نكح على خدمة حرّ اخر يصح ويجب على الزوج اتفاقا ان لم يرض ذلك الرجل أو كانت الخدمة تستدعى مخالطتها مع رجل اجنبى (مسئلة) ولو نكح على ان يرعى الزوج
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؛ قيل: المراد به الزوج؛ وقيل: وليّ المرأة؛ والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها بالطلاق؛ ولأن وليّ المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها، كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة، كما يفيده قوله تعالى: {إلا أن يعفون} ؛ أو من الزوج، كما يفيده قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
* * وقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، وموضع أن نصب، المعنى لا يَأثمان في أن يتراجعا. (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي يعلمون أن وعد اللَّه حق وأن ما أتى به رسوله صدق. * * * وقوله عزَّ وجلَّ: (
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
منصوب على حق ذلك عليهم حقاً، كما يقال حققت عليه القضاءَ وأحققته، أي أوجبته. * * * وقوله عزَّ وجلَّ: المعنى إلا أن يعفوَ النساءُ أو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إِذَا كان أباً. ومعنى عَفْو المرأة - أن تعفو عن النصف المواجب لها من المهر فتتركه للزوج، أو يعفو الزوج عن النصف فيعطيها
أحكام القرآن
وقال أبو الحسن: وقال الأصم: إن الآيات في عدة الوفاة وعدة الطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة وهذا فيه ضعف، لأن العدة إنما هي لحق الزوج، وحق الزوج بالإضافة إلى الحرة والأمة سواء، وهذا بين، فإن صح