إعراب القرآن
ومثله "وجعل القمر فيهن نوراً" أي في إحداهن وقال الله تعالى "فلا جناح فيما افتدت" أي على أحدهما، وهو الزوج ؛ لأنه آخذ ما أعطى قال ويراد الزوج دون المرأة، وإن كانا قد ذكرا جميعا، كما قال الله تعالى "فمن تعجل في
جامع البيان في تأويل آي القرآن
والوجه الآخر: أن يكون خلقه الزوج مردودا على واحدها، كأنه قيل: خلقكم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها، فيكون والوجه الآخر أن تجعل خلقة الزوج مردودا على واحدة ، كأنه قال خلقكم من نفس وحدها ، ثم جعل منها زوجها ،
الجامع لأحكام القرآن
وجب لهن عند الزوج، ولم تسقط النون مع " أن "، لان جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولى عقدة النكاح الزوج
الجامع لأحكام القرآن
سبيل إلى حدها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده، فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد، فلو كان، جاز للسيد ذلك لان حقهما حقه.
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة - قوله تعالى: (فالصالحات قانتات حافظات للغيب) هذا كله خبر، ومقصوده الامر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج.
الجامع لأحكام القرآن
قال: وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة عشرة - إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن وتحد الشهود الثلاثة، وهو أحد وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة.