الدر المنثور في التأويل بالمأثور

#( ج14- ص610 )# وينقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن : مالك قالت : إنه كان يستحي مني فيقول : أرسلوا قال : تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير # وأخرج ابن جرير وابن المنذر في قوله : ! قال : تتفرق # وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ! < تكاد تميز > ! قال : يفارق بعضها بعضا #

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

#( ج15- ص48 )# والعشاء # وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مثله # وأخرج ابن نصر والبيهقي عن علي بن حسين قيام ما بين المغرب والعشاء # وأخرج ابن المنذر عن حسين بن علي أنه رؤي يصلي فيما بين المغرب والعشاء فقيل وجزم الطاء يعني المواطاة # وأخرج أبو يعلى وابن جرير ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف عن أنس بن مالك

أسرار ترتيب القرآن

ابن الفريس 149 "ك" الكرماني 42 - 130 "ل" لوط "عليه السلام" 108 - 116 - 118 - 127 - 145 "م" مالك 41 مريم بنت عمران 67 - 74 - 109 - 144 ابن مسعود "رضي الله عنه" 44 - 47 - 48 - 55 - 72 - 92 - 103 مسلم 43 ابن

مختصر تفسير ابن كثير

حَتَّى يُسْأَلُوا عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمُ، الَّتِي صَدَرَتْ عنهم في الدار الدنيا، قال ابن يُغَادِرُهُ وَلَا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا» ثُمَّ قرأ: {وقفوهم إنهم مسؤولون} (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والترمذي عن أنَس بن مالك مرفوعاً)، وقال ابن المبارك: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ

التفسير النبوي

قال ابن حجر: "داود هذا؛ قيل: إنه ابن أبي هند، فان يكن هو؛ فما أظنه سمع من أنس -رضي الله عنه-". أخرجه أبو نعيم في ترجمة: (داود بن أبي هند) من الحلية. 4 - ليث بن أبي سليم، عن بشير بن نهيك، عن أنس بن مالك أخرجه الطبري 14: 140 من طريق شريك القاضي، عن ليث بن أبي سليم، عن بشير ابن نهيك، عن أنس بن مالك -رضي الله وعزاه ابن كثير في تفسيره 4: 550 إلى: ابن أبي حاتم، من هذا الوجه.

الجامع لأحكام القرآن

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ؛ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته ثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه ، والشافعي في ورواه ابن خويز منداد عن مالك. وهو مشهور مذهب مالك.

زاد المسير في علم التفسير

فصل فإن لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة ايام قبل يوم النحر فماذا يصنع قال عمر بن الخطاب و ابن عباس و ابن جبير وطاووس و ابراهيم لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم وقال ابن عمر وعائشة يصوم ايام منى ورواه صالح عن أحمد وهو قول مالك وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم ايام التشريق بل يصوم بعدهن روي عن علي ورواه المروذي عن أحمد وهو قول الشافعي فصل فان وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام لم يلزمه الخروج منه وهو قول مالك والثاني في زمان الإحرام بالحج وفي قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم قولان أحدهما إذا رجعتم إلى أمصاركم قاله ابن

أحكام القرآن

وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه الآية عامة في الوثنيات، والمجوسيات، والكتابيات، وكل ما كانت على غير دين وروي هذا عن عمر، ابن عمر. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا يعلم وروي عن ابن عمر والحسن الكراهية فيه، وذهب قوم إلى منعه بناء على التأويل الذب ذكرناه عن ابن عباس في هذه وحجة مالك رحمه الله أن قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] ناسخ أو مخصص للآية

أحكام القرآن

وهو حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى إلا أنه اختلف هل يجوز للنساء النظر إلى فرج الحرة إذا ادعى الزوج أن بفرجها عيب؟ فأجازه سحنون ومنعه مالك وأما عورات الصبيان فالنظر إليها مستخف، وقد أجاز مالك أن يغسل النساء الصبي الأجنبي ابن سبع سنين ونحو ذلك وقال ابن الجلاب ابن خمس سنين ونحو ذلك. وقال ابن القاسم لا يغسلها بحال.

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن القاسم : يقاد منه. وقال ابن المنذر : وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، وفيه القود ؛ وهذا قول جماعة وقال ابن بطال : وحديث لد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح قال ابن بكير ، قال مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال ابن المنذر : روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وعروة