الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

" صفحة رقم 460 " الصلاة تكون لطفاً في ترك المعاصي ، فكأنها ناهية عنها . فإن قلت : كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته ؟ قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب : أن عن يساري وملك الموت من فوقي ، وأصلي بين الخوف والرجاء ؛ ثم يحوطها بعد أن يصليها فلا يحبطها ، فهي الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

في زوائد المسند والبزار وأبو يعلى عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من علم أن الصلاة يعلى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة وأول ما يحاسب به الصلاة يقول الله : انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة

النظرات الماتعة في سورة الفاتحة

النظرة الرابعة عشرة سقوط قراءتها عن العاجز المتعذر عليه إدراكها: أوضحنا مكان الفاتحة من الصلاة وأنها روح الصلاة بتمامها تكون الصلاة تامة صحيحة، وبنقصانها تكون الصلاة ناقصة باطلة على ما هو صحيح ومعضّد بالأدلة

أحكام القرآن

كالعادم، ثم استحب له الإعادة، ومرة رآه كالواجد للماء فلم يجز له التيمم، وظاهر قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة }، قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6]، أن ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو سنة على الأعيان، كالوتر وخالف في ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات في غير

أحكام القرآن

وروي أنه صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه- يريد في الصلاة- أتاه جبريل فعلمه الوضوء، وقد اختلف في أمره تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، هل هو مخصوص بمن كان على غير طهارة، أو عام لمن كان على طهارة واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية، فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة؛ كأنه قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد

جزء في مرويات دعاء ختم القرآن

أبو يعلى في ترجمته فقال (¬2) : (وقال إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن الرجل يختم القرآن في شهر رمضان في الصلاة , أيدعو قائماً في الصلاة أم يركع ويسلم ويدعو بعد السلام؟ فقال: لا, بل يدعو في الصلاة وهو قائم بعد الختمة قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في القرآن؟ قال: نعم) اهـ.

تأملات قرآنية - المغامسي

حكم القبر الكائن في المسجد وهنا مسألة، وهي وجود القبور داخل المساجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لعن فإذا بني القبر أولاً فلا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مسجد عليه، فإن بني مسجد عليه فإنه لا تجوز الصلاة يختلف بحسب القدرة، فإن كنت تقدر على إزالة القبر بحسب جاهك فإنه يجب أن يزال القبر، وإن كنت لا تقدر فإن الصلاة المسجد دخولاً كلياً، ولكن يبقى محجوزاً، كحال قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولا شك في أن الصلاة

فتح الرحمن في تفسير القرآن

ورُكبانًا، وهذا في حال القتالِ والمُسايَفَةِ (¬2) - ¬__________ (¬1) رواه البخاري (1142)، كتاب: العمل في الصلاة ، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، ومسلم (539)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

- تلك الجنة آتت أكلها ... [18: 33] المحذوف هو المفعول الأول، التقدير: أتت الناس أكلها. 6 - أقاموا الصلاة المحذوف المفعول الأول. 7 - لئن أقمتم الصلاة وآتيهم الزكاة ... [5: 12]. 8 - رب قد آتيتني من الملك ... المحذوف المفعول الثاني، أي صدقات. 12 - ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... [98: 5]. المحذوف المفعول الأول. 13 - يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة [5: 55، 9: 71، 27: 3، 31: 4].