تفسير آيات الأحكام

كما رأيتموني أصلي» «4» وقد كانت صلاته في السفر ركعتين فوجب اتباعه ، وذلك لأننا متفقون على أن لفظ الصلاة وقد قالت عائشة فيما روي عنها : أول ما فرضت الصلاة وأتمّ فيحمله الحنفية على قصر الفعل ، وإتمام الحكم جمعا قوله : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فقال : إنهم لما ألفوا الإتمام فربما خطر ببالهم أنهم نقصوا في قصر الصلاة والجهاد والتجارة وغيرها ، وأيضا قوله : «صلاة السفر ركعتان» يدل على ذلك. __________ (1) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254). (2) المرجع نفسه (2/ 254). (3) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254). (4) رواه البخاري

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

كما رأيتموني أصلي» «4» وقد كانت صلاته في السفر ركعتين فوجب اتباعه ، وذلك لأننا متفقون على أن لفظ الصلاة وقد قالت عائشة فيما روي عنها : أول ما فرضت الصلاة وأتمّ فيحمله الحنفية على قصر الفعل ، وإتمام الحكم جمعا قوله : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فقال : إنهم لما ألفوا الإتمام فربما خطر ببالهم أنهم نقصوا في قصر الصلاة والجهاد والتجارة وغيرها ، وأيضا قوله : «صلاة السفر ركعتان» يدل على ذلك. __________ (1) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254). (2) المرجع نفسه (2/ 254). (3) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254). (4) رواه البخاري

الجامع لأحكام القرآن

قال القاضي عياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، وكذلك كمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة، أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرض، أو مريضا فصح، أو قاعدا ثم قدر على القيام، أو أمة عتقت وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتبني. قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الماء إنه لا يقطع، كما يقوله مالك والشافعي - رحمهما الله -

تفسير آيات الأحكام للسايس

صلوا كما رأيتموني أصلي» «4» وقد كانت صلاته في السفر ركعتين فوجب اتباعه، وذلك لأننا متفقون على أن لفظ الصلاة وقد قالت عائشة فيما روي عنها: أول ما فرضت الصلاة وأتمّ فيحمله الحنفية على قصر الفعل، وإتمام الحكم جمعا قوله: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فقال: إنهم لما ألفوا الإتمام فربما خطر ببالهم أنهم نقصوا في قصر الصلاة والجهاد والتجارة وغيرها، وأيضا قوله: «صلاة السفر ركعتان» يدل على ذلك. __________ (1) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254) . (2) المرجع نفسه (2/ 254) . (3) رواه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 254) . (4) رواه البخاري

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

والخامس: طول القيام في الصلاة، وهو قول مجاهد (¬4)، أيضاً. وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِين) قول من قال: تأويله: مطيعين، وذلك أن أصل القنوت الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة الشيء (¬9)، وعليه يجوز أيضاً أن يسمى مديم الطاعة قانتاً، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة والثالث: أصله الدعاء. (¬10) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/ 605، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/ 321، الجامع

البحر المحيط في التفسير

البحر المحيط ، ج 10 ، ص : 321 عبر بالقراءة عن الصلاة لأنها بعض أركانها ، كما عبر عنها بالقيام والركوع وقيل : هو أمر بقراءة القرآن بعينها ، لا كناية عن الصلاة. وإذا كان المراد : فاقرؤا في الصلاة ما تيسر ، فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأ ، بل إذا قرأ ما تيسر له وسهل ومنهم من أجازه ، وليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله ، والخلاف الوارد فيها كثير جدا ، وقد جمعنا فيه كتابا سميناه بالقول الفصل في أحكام الفصل ، وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا.

زهرة التفاسير

(يُقِيمُوا الصَّلاةَ)، أي (أَنْ) هنا محذوفة وهي تفسيرية تفسر مضمون القول، قل لهم أن يقيموا الصلاة وينفقوا أو نقول: " إن قوله تعالى: (يُقِيمُوا) خبرية على أنها جواب الأمر، أي قل لهم تكليفات اللَّه ليقيموا الصلاة ، ويرى الزمخشري أن تكون (يُقِيمُوا) بمعنى ليقيموا الصلاة، والمعنى على ذلك قل لهم مبينا أحكام الشريعة وهديها، وخص الصلاة والزكاة أي الإنفاق؛ لأن الصلاة للتهذيب وإقامتها استشعار للربوبية، وهي عمود الدين،

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

اختلف الفقهاء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة ، فذهب بعضهم إلى أنه لا بدّ أن يكون ( سفر طاعة ) كالجهاد وقال مالك : كل سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة ، فقد " روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ، وحجتهم في ذلك أن القصر فرضٌ معيَّنٌ للسفر لحديث عائشة السابق " فرضت الصلاة قال ابن العربي في " أحكام القرآن " : " وأما من قال إنه يقصر في سفر المعصية فلأنها فرضٌ معيّن للسفر فقد أقول : ما ذهب إليه الجمهور من أن السفر المباح تقصر فيه الصلاة هو الأرجح لئلا نعينه على المعصية والله

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وسواء كانت عن عجز عن العربية أم لا ، وروي عن صاحبيه جواز القراءة في الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها والدارية أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا يقرأون ما كتب في الصلاة وقد عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ، نعم الصحيح أن الإمام رجع عن ذلك ، وفي النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشر نبلالي ما ملخصه : حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقاً كقراءته وعدم صحة الصلاة بافتتاحها

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

قال أبو بكر الرازي : « وزعم الشافعي أن الصلاة على النبي A فرض في الصلاة ، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم - فبما نعلمه - وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي A لفرضها في الصلاة . . . » . ثم ساق بعض الأدلة في تفسيره « أحكام القرآن » - وقد ذكرنا بعضها - ثم قال : وقد استقصينا الكلام في هذه الحكم الخامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على قال العلامة أبو السعود : « وأمّا الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً ، وتكره استقلالاً