تفسير الراغب الأصفهاني
والقول المعروف متضمن للأمر بتأديبهم وإرشادهم ووعدهم الجميل، الذي ذكره ابن جريج، وقال: هو أن يُقال له: إن رشدت مكنَّاك من مالك،
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
قال ابن عبد البر: "وحجة من ذهب إلى هذا - يعني القول الذي فيه أن متاع الغال يحرق - حديث صالح المذكور، لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه ... ، والذي ذهب إليه مالك
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
وزاد بعضهم آخر (الحجر) نقله ابن الفرس في أحكامه. وعند مالك- رحمه الله تعالى- ليس في المفصل سجدة.
من فضائل سورة الإخلاص
الله بن أحمد أبو محمد التمار حدثني الهيثم بن أحمد بن الهيثم بالبصرة حدثني دينار قال سمعت مولاي أنس بن مالك وعشرين ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله عز و جل وهو من خاصة الله عز و جل 40 - حدثنا الحسين بن أحمد ثنا ابن
فضائل القرآن للمستغفري
976- وأخبرني الشيخ أبو علي، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
على حد قول ابن مالك في الخلاصة : ما كان جزء ما له أضيفا...
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
يجتهد في ليالي شهر رمضان ويقرأ فيها قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ وذكر ابن كله لا سيما في العشر الأواخر ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة التراويح وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك
الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
وذكر فى البدائع أن مالك قال: إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى أن من تزوج قلت: عزو الكاسانى الرأى إلى مالك يبدو أنه غير دقيق لأننى لم أعثر عليه فيما قرأت من كتب المالكية وغيرها واختلف الفقهاء فى معنى الدخول بالأمهات الذى يقع به تحريم الربائب، فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع وهو قول طاوس وعمر بن دينار وغيرهم واتفق مالك والثورى وأبو حنيفة والأوزاعى والليث على أنه إذا مسها بشهوة وقال ابن أبى ليلى: لا يحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعى.
أحكام القرآن
جهة الإيجاب لأنه لا خلاف أن الصوم في السفر غير واجب عليه وقد روى عثمان بن أبى العاص الثقفي وأنس بن مالك أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك الكفارة إذ كان في الأصل قد جعل سببا لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه وقد روى ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أفطر في السفر بعد ما دخل في الصوم وذلك لتعليم
أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير
قال: حدثنا محمد بن حرب بن سليمان المكي(¬1)، عن مالك بن أنس(¬2)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة(¬3)، انظر: الجرح والتعديل7/237رقم (1300)، التاريخ الكبير1/69رقم (162)، معرفة الثقات 2/234 رقم (1585). (¬2) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروالأصبحي، أبوعبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع، عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة تسعة ، وبفتح الراء وضمها، والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهواسم مال وموضع بالمدينة.لسان الميزان2/412 قال ابن