أحكام القرآن

فيمن عقد عقد بيع أو عتق أو هبة أو رهن أو إجارة على مال الغير أنه يقف على إجازة مالكه إذ كان عقدا له مالك أجازوه في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت وروي نحو ذلك عن عبدالله بن مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم وهب عن مالك في المريض يستأذن ورثته في الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو شاؤا وإنما يجوز إذنهم في حال المرض لأنه يحجب عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم وقول الليث في ذلك كقول مالك

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

بشكر من عظيم تفضّله تبارك وتعالى، ولَعَلَّكُمْ: ترَجٍّ في حقِّ البَشَرِ، وفي الحديثِ الصحيحِ عن أبِي مالك انتهى. __________ (1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (2/ 165) . (2) تقدم تخريجه. (3) ذكره ابن عطية (2/ 165 ) . (4) كعب بن مالك، وقيل: كعب بن عاصم قال ابن حجر في الإصابة: قال سعيد البردعي: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: أبو مالك الأشعري اسمه: عمرو. 3423، 3424) والبيهقي (1/ 42) كتاب «الطهارة» ، والبغوي في «شرح السنة» (1/ 250، 251- بتحقيقنا) عن أبِي مالك

التسهيل لعلوم التنزيل

معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، قال ابن عباس: نزلت الآية في السلم خاصة يعني: أن سلّم أهل المدينة كان سبب نزولها، قال مالك وهذا يجمع الدين كله، يعني: أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما فَاكْتُبُوهُ سواه، وقال قوم: إنّ الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق بِالْعَدْلِ يتعلق عند ابن تكون الكتابة بالعدل، وإن كان الكاتب غير مرضيّ، وعلى الثاني: يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه، قال مالك حنبل شهادتهم، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وقوله تعالى: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال مالك، وجميع أصحابه، والشّعبيّ، __________ - قال أحمد: وقال مرة أخرى: ضعيف، وقال ابن معين، وأبو زرعة، والنّسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب. ينظر «التهذيب» (11/ 393) . قال ابن عدي: كذبوه. اه. قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرجه في غرائب مالك من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث : وفيه ورواته دون مالك مجهولون. ورواه عبد بن حميد والدارقطني في الفضائل من حديث حمزة الحريري عن نافع عن ابن عمر. ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن أنس. وبشر كان متهما أيضاً. وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وجويبر متروك.

البحر المحيط في التفسير

فإذا جعل ذلك على حذف مضاف ، أو حملا على قدر مشترك اندفع ذلك ، وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك ، وقول وقال مالك : استحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقاب ، ولا سيما : أن لم يكن ذا شرور معروفة ، وأما وقال ابن عباس ، وأبو مجلز ، وقتادة ، والحسن أيضا وجماعة : لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب ، فمن قتل وقال مالك : قليل المال وكثيره سواء ، فيقطع المحارب إذا أخذه. وروي عن ابن عباس وأنس : نفيه أن يطلب ، وروي ذلك عن الليث ومالك ، إلا أن مالكا قال : لا يضطر

التفسير المظهري

بنى هلال وهم قليل لا يبلغون مائة ولم يشهدها من قيس بن غيلان ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب مشى فيها ابن الحضور وقال واللّه لو ناوى أى عادى محمد ما بين المشرق والمغرب لظهر عليهم وكان في جشم دريد بن الصمة ابن استمسك على الدابة ولكن احضر معكم لأن أشير عليكم براى على ان لا تخالفوني فان تخالفوني لا أخرج فجاءه مالك بن عوف وكان امر الناس إليه وهو ابن ثلثين سنة فقال لا نخالفك فلما اجمع مالك المسير إلى رسول اللّه صلى دريد بن الصمة فقال مالى اسمع بكاء الصغير ورغاء البعير ونهيق الحمير ويعار الشاء وخوار البقر قالوا ساق مالك

البحر المحيط في التفسير

قال ابن عطية : وذهب أنس بن مالك إلى الصوم ، وقال : إنما نزلت الرخصة ونحن جياع نروح إلى جوع ، وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن الفطر أفضل ، وبه قال من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس. قال ابن عطية : وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما : أيسرهما أفضلهما. وعن مالك القولان. وقال ابن شبرمة في المسافر : يمسك ويقضي ، وفي الحائض : إن طهرت تأكل..

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وَأخرَج البزار والطبراني عن مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس أن أعرابيا أتاه فقال : أنا أناس من المسلمين وههنا أناس من الهاجرين يزعمون أنا لسنا على شيء ، فقال ابن عباس : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أنه سئل أي درجات الإسلام أفضل قال : الصلاة ، قيل : ثم أي قال : الزكاة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود ، أنه سئل أي درجات الأعمال أفضل قال : الصلاة ومن لم يصل فلا

تفسير ابن عرفة

صفحة رقم 629 ابن عطية : عن ابن عباس ومجاهد هم وغيرهما : كل قمار ميسر من نرد وشطرنج حتى لعب الأطفال قال ابن عرفة : إنما ذلك إذا كان بالمخاطرة بشيء يعطيه المغلوب ، فأما بغير خطار فجائز. وقد أجاز الإمام مالك في العتبية للرجل أن يشتري الكعاب لولده يلعب بها. وذكر ابن عطية في سورة المائدة أنه إنّما حرم بالسنة. ونقل لي : أن القاضي ابن عبد السلام / أنكره وأنهم نظروه في جامع مقدمات ابن رشد فوجدوه موافقا لابن عطية