الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
أبي والحسن فمن جاءته ) ^ يمحق الله الربواا ^ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه وعن ابن رضي الله عنه الربا وإن كثر الى قل ^ ويربى الصدقات ^ ما يتصدق به بان يضاعف عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه وفي الحديث 151 ( ما نقصت زكاة من مال قط ) (1) !
أضواء البيان
ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ والإجاص والكمثري والتفاح والتين والجوز، ولا في شيء من الخضر: فيما كان قوتاً، أو أدماً؛ لأن ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص فيبقى على النفي الأصلي، ولا زكاة لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا زكاة عنده في الأزهار: كالزعفران، والعصفر، والقطن. لأنها ليست بحب، ولا ثمر، ولا هي بمكيل، فلم تجب فيها زكاة. كالخضراوات. قال الإمام أحمد: رحمه الله ليس في القطن شيء، وقال: ليس في الزعفران زكاة، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار
مفاتيح الغيب
وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد أما القريب فتجب نفقته وإن كان لم تجب عليه زكاة فإن من لا شيء له إذا بقي في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته وإن لم يكن عليه زكاة وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك وإن لم تكن عليه زكاة والفقير لأن من أوصى للمساكين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال
الجامع لأحكام القرآن
وقيل : الكنز لغة المجموع من النقدين ، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. السادسة : واختلف العلماء في زكاة الحلي ، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه
الوسطية في القرآن الكريم
عليه وسلم-: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده، وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ولكن الخيرية الكاملة أن ننظر إلى مصلحة الفقير ومصلحة الغني – صاحب المال- جميعا، دون ترجيح لإحدى المصلحتين ومن أشهرها عون المعبود، انظر: السنة ومكانتها في التشريع (451). (2) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة
أضواء البيان
عباس وابن الحنفية، وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن، والسدي وعطية، واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة وعلى أن المراد بها الزكاة، فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض، وروي ذلك عن الحسن
تأويلات أهل السنة
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) وجهين: الأول: يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة، زكاة المال، وهو ما ذكرنا فيما تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهما، وهو في الكبراء والقادة والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع، لا الصلاة المعروفة، والمراد من الزكاة زكاة النفس
تأويلات أهل السنة
يؤمنون بالآخرة، وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة؛ لما كان سبب كفرهم مختلفًا: منهم من كان سبب كفره بخله في المال الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (7) هو لا على زكاة الأموال، ولكن على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل
الجامع لأحكام القرآن
وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. السادسة: واختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه