محاسن التأويل
ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على الجهمية) عن شريح بن النعمان، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك وروى البيهقي عن ابن وهب قال: كنت عند مالك، فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله! الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى كيف استوى؟ فأطرق مالك، وأخذته
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
فقد سئل الإمام مالك عن هذه الآية، فقيل: قوم يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: (كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} ؟ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم، وقال: لو لم يرَ المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيِّر قال ابن عباس ومجاهد: (من بني إسرائيل). وقال ابن عباس - في رواية أخرى -: (أنه لا يراك أحد).
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعَنَزته ؛ وكان يخطب بالقضيب وكفى بذلك فضلاً على شرف قال مالك : كان عطاء ابن السائب يمسك المِخصرة يستعين بها. قال مالك : والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوى بها عند قيامه. فصرتُ أمشي على أخرى من الخشَبِ قال مالك رحمه الله ورضي عنه : وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقيل : المراد بالمستثنين : حسان ، وعبد الله بن رواحة ، وكعب بن مالك ، وكعب بن زهير ، ومن كان ينافخ عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال عليه السلام لكعب بن مالك : " اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عطاء بن يسار وغيره : لما ذم الشعراء بقوله : { والشعراء } الآية ، شق ذلك على حسان وابن رواحة وكعب بن مالك ، وذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فنزلت آية الاستثناء بالمدينة ، وخص ابن زيد قوله : { وذكروا وقال ابن عباس : صار خلقاً لهم وعادة ، كما قال لبيد ، حين طلب منه شعرة : إن الله أبدلني بالشعر القرآن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
السادسة : فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك : يغسل الإناء سبعاً ولا يتوضأ منه وهو طاهر. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. ذكر ابن وهب قال : حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال : " سئل رسول الله وفي البخاريّ عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرشُّون شيئاً أخرجه مالك والدَّارَقُطْنِيّ.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ويشهد بصحّة بعض هذه القصة ما أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا أبو الطيب بن حفصويه قال : حدّثنا عبد الله وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال : حدّثنا الحسن بن إسماعيل الدينوري قال : حدّثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال : حدّثنا نصر بن حماد قال : حدّثنا عمر بن عبد الرَّحْمن عن مكحول عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشراط الساعة أن يستكفي الرجال بالرجال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك والشافعي : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي مثله عن ابن عباس. { فاجلدوهم } أمر للإمام ونوابه بالجلد ، والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن أبي ليلى. وقال مالك كذلك إلاّ أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف وقال مالك وعبيد الله بن الحسن : يحد الشهود والقاذف.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وابن مالك فاختار ابن مالك عود الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط ، واختار المهاباذي عوده إلى الجملة الأخيرة ، وقال الولي بن العراقي : لم يطلق ابن مالك عوده إلى الجمل كلها بل استثنى من ذلك ما إذا اختلف العامل
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ركن من أركان الحج بإجماع العلماء ، وأما طواف الوداع ، وطواف القدوم : فقد اختلف فيهما العلماء ، فذهب مالك وقال ابن حجر في الفتح : وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه ، وعن مالك وأبي ثور : عليه وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو : سنة لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين انتهى منه. وقد نقل ابن حجر كلامه هذا ، ثم تعقب عزوه سنيته ، لابن المنذر فقال : والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن قدامة في المغني : وهذا القول نص عليه أحمد وقال : وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال مالك والثوري ، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه فقال مالك : ثلاثة ، يوم النحر ويومان بعده ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد بن حنبل. وروي ذلك عن أبي هريرة ، وأنس بن مالك ، من غير اختلاف عنهما.